تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[امرأة تسأل الآن: طافت وهي نائمة؟]

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 01:34 م]ـ

فعلى من يشترط الطهارة ويعتبر النوم نافضا للوضوء فالمسألة واضحة فإنه لا يصح طوافها

وقد اشترط فقهاء الحنابلة النية

قال صاحب الزاد: ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه .... لم يصح.

قال صاحب الروض: لأنه عبادة أشبه بالصلاة.

وبهذا قال ابن أبي هريرة من الشافعية

وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: إنه لا يفتقر شيء من أعمال الحج إلى نية إلا الطواف لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية.

وقال الشنقيطي في أضواء البيان: اعلم أن أظهر أقوال العلماء وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلي نية تخصه لأن نية الحج تكفي فيه وكذلك سائر أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي والسعي لأن نية النسك بالحج تشمل جميعها وعلى هذا أكثر أهل العلم.

ودليله واضح لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها فكما لا يحتاج كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك فكذلك هنا ..

ومما استدلوا به لدلك: أنه لو وقف بعرفة ناسيا أجزأه ذلك بالإجماع قاله النووي."

قلت: من اشترط تعيين النية أو اشترط الطهارة وكان عنده النوم ناقضا للوضوء لم يصحح طواف هذه المرأة

أما من لا يشترط لا تعيين النية ولا استصحابها ما دامت أنه نوت قبل أن تطوف أو في بداية الطواف أنها تطوف

وهو مع ذلك لا يرى النوم ناقضا للوضوء أو يراه ولكن لا يرى الطهارة أصلا شرطا للطواف

فإن من استتم هذه المقدمات فربما يفتيها بالإجزاء.

آمل من الإخوة الإفادة سريعا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير