تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يستطيع قراءة هامش في مخطوط أكون له شاكرة]

ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[23 - 12 - 07, 07:24 م]ـ

3/ قراءة الهامش الموجود على الجانب الأيسر في الصفحة الثانية:

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 12 - 07, 09:15 م]ـ

الملف بصيغة الوورد أصلا فارغ!!!

ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:55 م]ـ

الملف بصيغة الوورد أصلا فارغ!!!

صحيح ...

ـ[الباحث عبدالله]ــــــــ[24 - 12 - 07, 12:21 ص]ـ

الملف فارغ

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 12 - 07, 04:32 ص]ـ

الملف فارغ

ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:35 م]ـ

إعادة التحميل

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:33 م]ـ

أول ستة عشر سطرا" من المخطوطة

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر ياكريم

كتاب البيع

لما فرغ رحمه الله من بيان ربع العبادات المقصود بها التحصيل الدنيوى ليكون سببا" للأخروى، وقدم العبادات لانها أهم، ثم ثنى بالمعاملات لانها ضرورة وأخر عنها ربع النكاح لان شهوته متأخرة عن الاكل ونحوه، واخر ربع الجنايات والمخاصمات لان وقوع ذلك فى الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.

والبيع فى اللغة مقابلة شئ بشئ ويسمى شرا ايضا"، قال الله تعالى {وشروه بثمن بخس}، ويسمى كل واحد من المتبايعين بايعا ومشتريا، قال عليه افضل الصلاة والسلام ((المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا))

وهو فى الشرع مقابلة مال بمال، كما قال الرافعى واورد عيه القرض والاجارة، قال القاضى حسن: سُمى بيعا لان البايع (قد) باعه الى المشترى حالة العقد غالبا "، وهذا غلط لان الصحيح أن المصادر غير مشتقة ولان البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو، وإنما افرد المصنف لفظ البيع تبركا" بلفظ القرآن ولانه اراد نوعا" منه وهو بيع الاعيان الحاضرة.

* مابين القوسين لم استطع تفسيره فاخذته بالشبه.

ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 09:39 م]ـ

أطال الله في عمرك على الخير أرغب فيما وضعت عليه دائرة

في الهامش الموجود على الصفحة الثانية على اليمين

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:05 م]ـ

صعب، ما استطعت قراءة الجملتين الا بضع كلمات منهما

ـ[طالبة علم 3]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:47 م]ـ

استطعت قراءة مايلي:

ومن القبول بأجرة غسال ....... فغسل ثوبه ولم يذكر أجرة.

ومن رجل ..... ....... ....... معلق الطلاق بلاعطا اعطا وفي الاستشهاد بهذه نظر.

.................................................. .................................................. .......

وجدت في العزيز:

ومنها:لو قال لغيره: اغسل هذا الثوب غفسله وهو ممن يعتاد الغسل بالأجرة.

ومنها: لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق،فوضعت الألف بين يديه ولم تتلفظ بشيء يملكه ويقع الطلاق،وفي الاستشهاد بهذا نظر.

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[28 - 12 - 07, 11:30 م]ـ

أليست الحاشية على قول الماتن: (فلا يكفي المعاطاة وقيل يكفي) على قوله: (وقيل يكفي) , ولكن خط الهامش صعب جداً وبعض الكلمات مفهومة مثل أو كلمة (وهو الصواب .... ) وهو المناسب لموضع الحاشية على القول الثاني في صحة بيع المعاطاة.

وثاني كلمة (أحرة غسال).

والثالثة: غير واضحة

والرابعة: (فيغسل)

والخامسة: قد تكون (ثوبه) وقد تكون كلمة أخرى.

والسادسة: (ولم يذكر أجرة)

والسابعة: كلمات غير واضحة

الثامنة (معلق)

التاسعة: قد تكون (الصداق) وقد تكون (الطلاق)

العاشرة (بالاعطاء إعطاء)

الحادي عشر: (وفي الاستشهاد بهذا نظر)

ولو كان المخطوط بين يدي يمكن يكون أوضح من هذا التصوير.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يظهر لي أن القراءة هكذا:

ومن الفوائد أجرة غسال أمره فغسل ثوبه ولم يذكر أجرة

ومَنْ جَعَلَ الوضعَ بين يدي معلِّق الطلاق بالإعطاء عطاء وفي الاستشهاد بهذه نظر.

(أمره) غير واضحة في الصورة.

والمراد جعل وضع المال المدفوع للخلع بين يدي الزوج الذي علق طلاقه بالإعطاء فمجرد الوضع بين يديه تمليك ويقع عنده الطلاق

ينظر روضة الطالبين (7/ 407 - 408)

ويحتاج الأمر لزيادة تحقق ومراجعة للمخطوط والمقارنة مع كتب الفقهاء فلعله يتبين ذلك لكن هذا ما ظهر لي من الصورة المرفقة.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير