[من قال بنجاسة الخمر العينية؟]
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[24 - 12 - 07, 08:43 م]ـ
أرجو ذكر أسماء الفقهاء ممن اختاروا هذا القول بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 08:43 ص]ـ
بارك الله فيك
عامة الفقهاء -بما فيهم الأئمة الأربعة- على نجاستها
والمخالف: ربيعة والليث والمزني وبعض المالكية وجمع من المتأخرين.
وقد كتب في هذا الملتقى كثيراً عن هذا الموضوع، فاستخدم خاصية البحث لتجد مبتغاك بإذن الله.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وجزاك عنا كل خير
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 11:57 ص]ـ
من قال أنها نجسة هم جمهور العلماء منهم الإئمة الأربعة واختارة شيخ الإسلام بن تيمية وحجتهم
(ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
أنا ذكرتها لك لإنك طلب النجاسة ولكن هذا ليس الراجح عندي وعندي فية ردود كثيرة إن أردتها وضحتها لكم بارك الله فيكم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:06 م]ـ
انظر بارك الله فيك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18328&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CE%E3%D1 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18328&highlight=%E4%CC%C7%D3%C9+%C7%E1%CE%E3%D1)
وكذلك:
1 - نص القرآن على رجسية الخمر.
2 - قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في "أضواء البيان": (واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عَين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة، لما فعلوا ذلك ولَنهاهم النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهاهم عن التخلي في الطرق، لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق، بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسِعة، ولم تكُن الخمر كثيرة جِداً بحيث تكون نَهراً أو سيلاً في الطرق يَعمُّها كلها، وإنما أُرِيقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها، قاله القرطبي، وهو ظاهر).
3 - جاء ما يفيد ذلك في بعض روايات حديث أبي ثعلبة الخُشَني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأنه نهاهم عن استخدام آنية أولئك القوم من أهل الكتاب وكانوا يشربون فيها الخمر ويأكلون الخنزير إلا أن لا يجدوا غيرها فأمرهم بغسلها ..
وانظر نهاية الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108964&highlight=%C7%E1%CE%E3%D1+%E4%CC%D3%C9
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 12 - 07, 02:22 م]ـ
وانظر مشكوراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89707&highlight=%C7%E1%CE%E3%D1+%E4%CC%D3%C9
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير على كل ماقمت بالبحث عنة ونقلة فى هذا الشأن وكما أنك إجتهدت فاسمح لي أن أنقل لك أدلة م قال بطهارة الخمر وعدم نجاستها.
أولاً أنه قول ربيعة والليث والمزني وغيرهم من السلف ورجحة الشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني رحمهم الله جميعاً للأدلة الأتية
1__ أنه ليس فى الأية دلالة على نجاسة الخمر وذلك من أوجة /
أن لفظة (رجس) من المشتركات اللفظية فهي تحتمل معاني كثيرة وتجد تلك المعاني فى كتاب النهاية لأبن الأثير وكتاب لسان العرب ومختار الصحاح وكثير من كتب التفسير التي أشتملت هذا المعني. منها القذر والمحرم والقبيح واللعنة والكفر والشر والإثم والنجس وغيرها فالقضية الأن قضية لغوية.
2_لم أقف على قول لأحد من السلف وهذا يعني نفي علمي وليس نفي المعلوم أن أحد من السلف فسر الرجس فى هذه الأية بالنجس بل قال بن عباس الرجس (السخط) وقال ابن زيد الرجس (الشر).
3_أن لفظ (رجس) قد وردت بمعني النجس: فالرجس فى قوله تعالي (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) معناه العذاب وفى قوله (إنهم رجس ومأواهم جنهم) المراد عملهم رجس أي قبيح.
وقوله تعالي (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) سمي الأوثان رجساً لأنها سبب الرجز والعذاب، وليس المراد بها النجاسة الحسية، فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة.
4_لما وقع الخمر فى الأية مقترناً بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعني الرجسية إلي غير النجاسة الشرعية وهكذا قولة تعالي (إنما المشركون نجس) لما جائت فى هذا أدلة واضحة على عدم نجاسة ذوات المشركين.
5_ أن تحريم الخمر لا يلزم نجاستها، أما النجاسة فإنة يلزم التحريم فإنة يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعاً وإجماعاً ولم ينجسا بتحريمهم.
6_أن (الرجس) فى الأية مقيد بكونة من (عمل الشيطان) فهو رجس عملي بمعني قبيح أو محرم أو إثم، وليس رجساً عينياً تكون به هذه الأشياء نجسة.
وأنا فى هذا لم أستدل بحديث أنس أو حديث المزادتان قياساً بحديث الأعرابي الذي بال فى المسجد فألقي علية صلي الله علية وسلم الماء لكونها نجسة كونك تري رداً علي هذا المثال في حين أنا لا أري هذا.
ولكن هذا لا يمنعني أن أحترم رأيك بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم.
¥