تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:21 م]ـ

وبخصوص بحثك (التحريم يلازم الحكم بالتنجيس) الذي أوردتة أنا فى النقطة الخامسة سأتناولة بإذن الله بالقراءه ويكون لنا فيه جمعاً بإذن الله.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 10:07 م]ـ

أيضا من قال بنجاسة الخمر للآية , فعليه أن يقول بنجاسة الميسر والانصاب والازلام. وحينها يكون قد أتى بعجيبة.

أو أن يقول أن النجاسة العينية هنا خاصة بالخمر. ثم نطالبه بالمخصص , فيتعب نفسه في البحث عنه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:07 ص]ـ

أيضا من قال بنجاسة الخمر للآية , فعليه أن يقول بنجاسة الميسر والانصاب والازلام. وحينها يكون قد أتى بعجيبة.

أو أن يقول أن النجاسة العينية هنا خاصة بالخمر. ثم نطالبه بالمخصص , فيتعب نفسه في البحث عنه.

بل الأصل حمل الكلام على حقيقته من أن الرجس هو النجس حتى يصرفه عن هذا المعنى قرينة تنقله إلى ما سوى ذلك، والقرينة في الميسر والأنصاب والأزلام موجودة واضحة. فلا تسفه -أخي الكريم- قول جمهور العلماء بهذا الاعتراض الضعيف.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:59 م]ـ

بل الأصل حمل الكلام على حقيقته من أن الرجس هو النجس حتى يصرفه عن هذا المعنى قرينة تنقله إلى ما سوى ذلك، والقرينة في الميسر والأنصاب والأزلام موجودة واضحة. فلا تسفه -أخي الكريم- قول جمهور العلماء بهذا الاعتراض الضعيف.

بارك الله فيكم , أنا لم أسفه شيئا.

وأما بالنسبة للمسألة , فهل يجوز أن نأتي بلفظ حاكم على أسماء معطوفة قبله , ويكون حكمه على الاسم الاول مجاز وعلى غيره حقيقة أو العكس؟!

ولم كانت القرينة في الانصاب واضحة؟ أليست عيناً تتصور نجاستها؟!

ثم ما معنى إضافة الرجس إلى عمل الشيطان؟!

واعلم أن القول بأن الاستدلال بهذه الاية على نجاسة الخمر هو للجمهور فيه مجازفة.

إلا إن كنت تقصد بالجمهور أشخاص معدودين تعرفهم.

ثم إني سأتركك مع ابن اكثير لعله يوضح لك شيئا:

وقوله تعالى: ((رجس من عمل الشيطان)) قال علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. اهـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 12 - 07, 07:09 ص]ـ

أخي الكريم .. جزاك الله خيراً

قصدتُ أن قول الجمهور هو اعتبار الخمر من جملة النجاسات.

ثم إن القرينة في الأنصاب هي الإجماع على طهارتها.

ولك أن ترى أقوال ثلة من علماء المسلمين في الاستدلال بالآية على نجاستها:

*قال القرطبي في تفسيره (6/ 266): (السادسة - فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها وخالفهم في ذلك ربيعة و الليث بن سعد و المزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها).

إلى أن قال: (فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا فكم من محرم في الشرع ليس بنجس قلنا: قوله تعالى: {رجس} يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان النجاسة ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة فإن النصوص فيها قليلة فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى).

*قال الرازي في تفسيره (7/ 6): (وأما الخمر فالجواب عنه: أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله: {رِجْسٌ} وتحت قوله: {وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الخبائث}).

*وفي تفسير النيسابوري (3/ 369) تفسير الأنعام: (وعلى هذا الحصر بقي الكلام في الخمر وفي سائر النجاسات والمستقذرات فنقول: إنه سبحانه قد وصف الخمر بأنه رجس وههنا علل تحريم لحم الخنزير بكونه رجساً فعلمنا أن النجاسة علة لتحريم الأكل وكل نجس فإنه يحرم أكله، هذا بعد إجماع الأمة على تحريم الخبائث والنجاسات).

فها هو القرطبي رحمه الله تعالى يذكر أن الجمهور فهموا من هذه الآية، مع ما انضم من دلالات وعمومات أخرى في الشريعة أن الخمر نجسة .. وسأكتفي بما ذكرتُ. حفظك الله وسددك.

ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 01:00 ص]ـ

أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل , هل هناك مخصص غير الاجماع؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير