ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخونا الفاضل أبو يوسف التراب
كان لي عليك عتاب ولكن عليك أن تتقبلة بصدر رحب
عندما ذكرت للسائل من قال بنجاسة الخمر وأوضحت فى نهاية مشاركتي أنني لا أخذ بهذا الرأي وعندي فى ذلك أدلتي التي لم أذكرها.
وجدتك تضع لي روابط بخصوص نجاسة الخمر دون أن تعرف دليلي فكيف ترد علي قبل أن أتحدث إليك بدليل واحد!!!.
ثانياً أنا أنتظرت منك رد على ماذكرت من أدلة بخصوص طهارة الخمر ولكنني وجدتك تأتي بأدلة جديدة على أن الخمر نجس من كتب التفسير.
ثالثاً أنا لا أخذ بوضع الكحول فى العطر عملاً بإجتنابها (ولكنني) كنت أقول بطهارتها دون إستخدامها وأجتنابها والبعد عنها ,.
لكن فى النهاية أنا أتراجع عن قولي بطهارة الخمر لأسباب يسر الله لي أن أبحث فيها بكل ماأملك خلال الأيام الماضية فظهرت لي أدلة لم أكن مررت به.
والله عز وجل يقول
(فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما).
ولذلك سأسوق الأدلة التي دفعتني أن أتراجع عن قولي بعد بحث أدلة الفريقين أعرضها بنوع من التفصيل لعلها تجد من يستفيد بها.
اختلف الفقهاء في حكم طهارة الخمر، واختلفوا على مذهبين:
المذهب الأول: هو مذهب جمهور العلماء من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم ومعهم الظاهرية أيضا إلا داود فإن ابن حزم أيضا من القائلين بنجاسة عين الخمر.
والمذهب الثاني: هو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله، والمزني من أصحاب الشافعي، وبعض المتأخرين مع داود الظاهري، فمن المتأخرين الذين قالوا بذلك: الإمام الشوكاني، وصديق حسن خان، والصنعاني، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم مال هؤلاء جميعا إلى القول بعدم نجاسة الخمر نجاسة عينية، أي أنهم قالوا بطهارة الخمر.
فما هي أدلة الفريقين؟
ولعل هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين المتأخرين قويا وطويلا وكثيرا ورجح بعض الفقهاء المعاصرين طهارة الخمر على خلاف ما ترجح عند جماهير العلماء من المتقدمين.
قبل أن ندخل إلى ذكر الأدلة والترجيح لأن هذه المسألة تترتب عليها مسائل، القول بنجاسة الخمر نجاسة حسية يترتب عليها مسائل، وكثيرا ما نُسأل عن حكم العطور الكحولية التي يدخل في تركيبها مادة الخمر.
أحب في البداية أن أنقل لكم بعض كلمات من مذاهب الأئمة الأربعة:
فعند الحنفية قال ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: وهي -يعني الخمر- نجسة بنجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها -يعني الخمر-.
ومذهب المالكية يقول فيه ابن رشد: فكل مسكر من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.
ومذهب الشافعية كما نقله النووي -رحمه الله- قال: الخمر نجسة عندنا.
ونقل الشيخ أبو حامد يعني الإسفراييني نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها.
ومذهب الحنابلة يمثله الإمام البهوتي -رحمه الله- فيقول المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا.
وابن قدامة من الحنابلة -رحمه الله تعالى- يقول: والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وجمهور الفقهاء لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزير، وكل مسكر فهو حرام نجس.
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له مقولة أيضا في هذا نحب أن نذكرها حيث يقول: والحشيشة المسكرة حرام، ومن استحل المسكر منها فقد كفر -يعني الحشيش- بل هي في أصح قولي العلماء نجسة -ما هي؟ لا يزال الكلام عن الحشيشة المسكرة- بل هو في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول، والحشيشة كالعذرة.
هذا نص كلامه -رحمه الله تعالى-.
بم استدل الجمهور؟
¥