تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلا يمكن تشبيه الخمر بنجاسة البول ولحم الخنزير وخلافه وذلك لأقتران قوله تعالى في الايه (انما الخمر والميسر) ومعلوم ان الميسر ليس اكلا ولا شربا ولا خص بنجاسه فكيف يمكن تفسير قوله تعالى في هذا الموضع للرجس على انه نجس

هذا والله اعلم اللهم اغفر لي ولأخواني

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 08, 02:50 م]ـ

ومن قال -اخي عاكف- بأن النجاسة لا تستحيل، فقد تتحول العذرة إلى سرجين ونحو ذلك.

ثم القاعدة التي ذكرتها -أخي- أتى بها على وجه الاعتراض من لم يفهم كلام الجمهور، والجمهور يقولون: كل ما يحرم تناوله (ابتلاعه) فهو نجس، ما لم يكن التحريم لحرمة ذلك الشيء (احترامه) أو استقذاره أو مجرد ضرره ببدن أو عقل.

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[28 - 05 - 09, 08:52 ص]ـ

هل الخمر نجسة؟ وما هي أقوال أهل العلم في ذلك وأدلتهم؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

1 - أن الخمر طاهرة. وبه قال ربيعة شيخ مالك وداود -حكي هذا القول عنهما القاضي أبو الطيب- وقال بطهارتها أيضا سعيد بن الحداد الفروي حكاه عنه القرطبي.

2 - أنها نجسة وبه قال أكثر أهل العلم وأصحاب المذاهب الأربعة حتى نقل الإجماع على نجاستها غير واحد من أهل العلم

وسأعرض إن شاء الله أقوال أصحاب المذاهب من الكتب المعتمدة عندهم مبتدئا بالأقدم وهو:-

(ج ج ج) أولا: المذهب الحنفي:-

قال في (الدر المختار) وهي-أي الخمر- نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها.

وقال السرخسي في (المبسوط) وَهِيَ نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً لَا يُعْفَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْهَا.

وقال الكاساني في (بدائع الصنائع)) أَنَّهَا نَجِسَةٌ غَلِيظَةٌ حَتَّى لَوْ أَصَابَ ثَوْبًا أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا رِجْسًا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} وَلَوْ بَلَّ بِهَا الْحِنْطَةَ فَغُسِلَتْ وَجُفِّفَتْ وَطُحِنَتْ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا طَعْمُ الْخَمْرِ وَرَائِحَتُهَا يَحِلَّ أَكْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ لَا يَحِلَّ لِأَنَّ قِيَامَ الطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ دَلِيلُ بَقَاءِ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ، وَزَوَالَهَا دَلِيلُ زَوَالِهَا وَلَوْ سُقِيَتْ بَهِيمَةٌ مِنْهَا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَإِنْ ذُبِحَتْ سَاعَةَ مَا سُقِيَتْ بِهِ تَحِلَّ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِأَنَّهَا فِي أَمْعَائِهَا بَعْدُ فَتَطْهُرُ بِالْغَسْلِ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ تَحِلَّ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا تَفَرَّقَتْ فِي الْعُرُوقِ وَالْأَعْصَابِ.

(ج ج ج) ثانيا: المذهب المالكي:-

و في (حاشية العدوي): وَهِيَ نَجِسَةُ الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ التداوي بِهَا وَلَا بِالنَّجَاسَةِ مُطْلَقًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 130) كل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات.

(ج ج ج) ثالثا: المذهب الشافعي:-

قال النووي في المجموع (2/ 563) الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وأحمد وسائر العلماء, إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك ,وداود, أنهما قالا هي طاهرة وان كانت محرمة, كالسم الذي هو نبات ,وكالحشيش المسكر, ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها.

(ج ج ج) رابعا: المذهب الحنبلي:-

قال ابن قدامة رحمه الله (والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم)

(ج ج ج) الأدلة:-

استدل الفريق الأول القائل بالطهارة بما يلي:-

1 - أن الخمر لما حرمت سفكها الصحابة في طرق المدينة ولا يجوز إراقة النجاسة في طريق الناس فيتأذوا بها.

2 - لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا.

3 - لم يأت دليل على نجاستها (استصحاب البراءة الأصلية)

الإعتراض:-

واعترض القائلون بالنجاسة على هذه الأدلة بما يلي:-

1 - أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سرب ولا آبار, ولم يكن لهم كنف في بيوتهم إذ كانوا يتقذرون منها.

فإن قيل: لو كان ذلك لأراقوها خارج المدينة في الصحراء.

ويجاب على ذلك:بأن نقلها إلى خارج المدينة فيه:-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير