تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يبيع ما لا يملك ...... مسأله في البيوع]

ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[26 - 12 - 07, 02:55 ص]ـ

رجل يقدم على سبيل المثال عرضا في مناقصه فيقع عليه الأختيار, فيكتب عقد البيع ويأخذ مقدم لحين جلب البضاعه وفي الحقيقه هو لا يملك هذه البضاعه فسوف يشتريها بعد ذلك من طرف آخر ....... فهو يبيع ما لا يملك في حقيقه الأمر؟

أرجو أن يفتح الله عليكم لبسط المسأله ونقل كلام أهل العلم فيها؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:27 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 107 (1/ 12) [1]

بشأن موضوع

عقود التوريد والمناقصات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

1. عقد التوريد:

أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/ 7).

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/ 9).

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.

2. عقد المناقصات:

أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.

ثانيا: المناقصة جائزة شرعا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/ 4) في دورته الثامنة.

ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.

والله أعلم؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج2، ص 391).

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 12 - 07, 06:40 ص]ـ
وانظر ايضا"

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115323&highlight=%22%DA%DE%E6%CF+%C7%E1%E3%E4%C7%DE%D5%C7 %CA%22

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير