تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحكى البيهقي عن شيخه الحليمي - ولم يخالفه - أنا إذ أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء خاصة، لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء (2)، ونازعه السبكي بأن الجمهور لم يفرقوا بين الرجال والنساء والأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة ولم يرد هنا، وليس ذلك مما يختص بالنساء حتى يقال يحرم على الرجال التشبه بهن فيه.


(1) نهاية المحتاج 8/ 282، ومغني المحتاج 4/ 429، والقليوبي 4/ 320.
(2) حديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ". أخرجه البخاري (فتح الباري 10/ 332) من حديث ابن عباس.

ونقل الهيتمي عن الماوردي قوله: اختلف أصحابنا، هل ضرب الدف على النكاح عام في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم: نعم لإطلاق الحديث، وخصه بعضهم بالبلدان التي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى والبوادي فيكره في غيرها، وبغير زماننا، قال: فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة.
وقال الهيتمي: ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة، وخالف أبو علي الفارقي فقال: إنما يباح الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن - أي رقص - فأما الذي يزفن به وينقر - أي برءوس الأنامل ونحوها - على نوع من الأنغام فلا يحل الضرب به لأنه أبلغ في الإطراب من طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمه، وتابعه تلميذه ابن أبي عصرون، قال الأذرعي: وهو حسن، فإنه إنما يتعاطاه على هذا الوجه من ذكرنا من أهل الفسوق (1).
وقال الحنابلة: يستحب إعلان النكاح والضرب فيه بالدف، قال أحمد: يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير