تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

12 - اختلف الفقهاء في الضرب على القضيب، فذهب الحنفية إلى أن ضرب القضيب حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: الاستماع إلى الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر (2) والمقصود بالكفر كفر النعمة (3).

واختلف الشافعية في الضرب بالقضيب على الوسائد على وجهين:

أحدهما: أنه مكروه، وبه قطع العراقيون، لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده وإنما يزيد الغناء طربا، فهو تابع للغناء المكروه فيكون مكروها.

وثانيهما: أنه حرام وجرى عليه البغوي والخراسانيون (4).

وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: الضرب بالقضيب مكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا


(1) كشاف القناع 5/ 183، والإنصاف 8/ 342.
(2) حديث: " الاستماع إلى الملاهي. . " أورده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (2/ 269) وعزاه لأبي الشيخ الأصبهاني من حديث مكحول مرسلا.
(3) الدر المختار ورد المحتار 5/ 223.
(4) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/ 88.

عن ذلك لم يكره، لأنه ليس بآلة ولا يطرب ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهي.
وقال في الإنصاف: في تحريم الضرب بالقضيب وجهان، وجزم ابن عبدوس بالتحريم (1).

ز - العود:
13 - من معاني العود في اللغة: كل خشبة دقيقة كانت أو غليظة، وضرب من الطيب يتبخر به، وآلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها، والجمع أعواد وعيدان، والعواد: صانع العيدان والضارب عليها.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي (2).
وقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب العود واستماعه لأن العود من المعازف وآلات اللهو (3).
وقال الصاوي: ذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سماعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير