تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلام لابن القيم أدعو الله له بالجنة لمن يشرحه لي]

ـ[سامي الراشد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 08:21 ص]ـ

وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع

النوع الأول

أحدها أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة

النوع الثاني

الثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر فهذه الجعالة وهي عقد جائز ليس بلازم فإذا قال من رد عبدي الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد لا يقدر وقد يرده من مكان قريب أو بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فإن عمل العمل استحق الجعل وإلا فلا ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم كقول أمير الغزو من دل على حصن فله ثلث ما فيه أو يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون أو ربعه وتنازعوا في السلب هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك على قولين وهما روايتان عن أحمد فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب ومن ذلك إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز كما أخذ أصحاب النبي ص - القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي فرقاه أحدهم حتى برىء والجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة

فصل النوع الثالث

وأما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو المضاربة فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل والمستأجر له قصد في عمل العامل ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان نزاعا لفظيا بل هذه مشاركة هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة.

انتهى كلام ابن القيم.

ما معنى أن يكون مقصوده العمل، ومعنى ما لا يقصد فيه العمل بل يقصد فيه المال؟

أليست الأنواع كلها يقصد من ورائها تحقيق النتيجة النهائية والتي مؤداها المال.

أرجوا من الإخوة أن يحتسبوا في بيانها.

ـ[بسام العقلا]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:23 م]ـ

كلام ابن القيم واضح

لكن حتى تفهمه لابد أن تفهم معنى الاجارة ومعنى الجعالة ومعنى المضاربة فبينهما تقارب .. فتنبه

أقول:

الاجارة هي بيع المنافع على عوض

أو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم

فالاجارة لابد فيها من تحديد الاجر وتحديد العمل وتحديد العامل

الجعالة الأمر فيها أسهل يكفي تحديد الأجر وتحديد العمل كمن قال سيارتي سرقت من وجدها فله 1000 ريال

فلا يشترط تحديد العامل والجعالة فيها جهالة فقد يجد سيارته عند جيرانهم وقد يجدها في باريس مع أن الاجر واحد

المضاربة أن يدفع رب المال ماله لمن يتجر به ويكون الربح بينهما مشاعا

كأن يدفع رب المال 500000 لمن يتجر بها والربح بينهما 50% لرب المال و50% للعامل

فمقصد رب المال في المضاربة هو المال لا العمل

ومقصده من الاجارة العمل لا المال

أرجو أن يكون اتضح لك ولو يسيرا والمعذرة فقد كتبت لك على عجل

أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير