تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"من استعجل الشيء قبل أَوانه عوقب بحرمانه"

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[27 - 12 - 07, 03:14 م]ـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ...

فلقد ذكر مرةً شيخ لنا حفظه الله تعالى وسدده في أحد مجالسه مسألة على قاعدة أصولية تذهل على أذهان كثيرٍ- من طلاب العلم- تلك التفصيلات التي سمعتها منه في ذلك الزمن ثم إني قبل فترة يسيرة اطلعت على كلام للإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائرتحت العنوان (القاعدة الثلاثون) في نفس المسألة في تفصيل أكثر للمسألة فأحببت أن أذكرها لعله يَنتبه إليها من لم يكن يعرفها فتحصل له الفائدة منها، وتكون مذاكرة لمن يعلمها ...

وإليك أخي نص القاعدة الاصولية:

"من استعجل الشيء قبل أَوانه عوقب بحرمانه"

فهذه القاعدة كثير منا سمع بها ونوردها في حق من قتل مورثه فإنه يعاقب بحرمانه من تركت مورثه ...

لكن في الحقيقة أن هذه القاعدة ليست مطردة أي أن ما يخرج منها أكثر من الذي يدخل تحتها ...

وإليك كلام السيوطي عليه رحمة الله تعالى، بعد ما ذكر بعضا من الصور الداخلة والخارجة منها، قال:"َتنْبِيه: إذَا تَأَمَّلْت مَا أَوْرَدْنَاهُ عَلِمْت أَنَّ الصُّوَرَ الْخَارِجَةَ عَنْ الْقَاعِدَةِ أَكْثَرُ مِنْ الدَّاخِلَةِ فِيهَا. بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا غَيْرُ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.".

إذن فالفروع أو الصور الداخلة تحتها قليلة جدا بل قد جزم السيوطي كما أوردته لك آنفا أنها فقط في الحرمان من الميراث ...

وإليك بعضا من الصور الخارجة عنها:

1 - لو أن شخصا شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا، جاز له الفطر.

2 - لو أمسك زوجته مسيئا عشرتها، لأجل إرثها، ورثها.

3 - لو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها، كنقلها من الشمس إلى الظل، وعكسه: طهرت.

4 - لو رمى نفسه من مكان مرتفع ليصلي الفريضة جالسا جاز له ذلك.

وهذه الأمثلة جميعها من كتاب الأشباه والنظائر ويخرّج عليها أيضا كثير من المسائل.

والله تعالى أعلم

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والتابعين

والحمد لله رب العالمين.

ـــــــــــــــ

أخوكم أبو أنس علي سلطان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير