[حكم تحويل رصيد الهاتف النقال بمقابل]
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 05:17 م]ـ
سؤال: ما حكم تحويل رصيد الهاتف النقال من مشترك الى اخر مع اخذ ربح من الثاني زيادة على قيمة الرصيد؟ ارجو من الاخوة المبادرة للبحث في هذا الفرع.ثم اود الاشارة الى انه قد صدرت فتوى من فضيلة الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني بحرمة هذه المعاملة واعتمد في فتواه على انه بيع دين وهذه الفتوى موجودة في موقع الشيخ .. التناصح ...
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:46 م]ـ
أخي الفاضل
الراجح والله أعلم أن هذا الأمر لا بأس به
لأن غاية الأمر شراء خدمة تليفونية مقابل مبلغ من المال
وإنما اشتبه الأمر علي البعض
بسبب طريقة عرض الخدمة
فظنوا أنها من الربا
لأنهم يقولون ال5 جنيه ب6 حنيه
أو 10 ب 12
والأمر ليس كذلك
بل هي خدمة مكالمات قيمتها 10 تباع ب 12
ولا بأس في هذا لأنها تجارة مباحة
والله أعلم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 11:52 م]ـ
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:42 م]ـ
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
اسم الإشارة هنا يعود على فتوى الشيخ الغرياني أم على مشاركة الأخ " د. هشام سعد "؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[29 - 12 - 07, 06:13 م]ـ
للرفع و لعل الاخوة يطرحونه على العلماء للنظر فيه والبث
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 04:50 م]ـ
أرجوا من الأخوة المشاركين عند نقلهم فتوى احد العلماء ان ينقلوها مصحوبة بوجه الاباحة او المنع.ذالك حتى يتسنى لمن يقرأ الفتوى ان يعرف التوجيه الذي قدمه المفتي. وجه الحرمة عند الشيخ الصادق الغرياني انه بيع دين وهو الرصيد بجنسه وهو المقابل المادي من الاوراق النقدية وهو ممنوع عند السادة المالكية اذا كان بيع الدين بجنسه مع زيادة اما ان كان مساو له او اقل فلا منع .. والله اعلم
ـ[أبو محمد أحمد بن عثمان]ــــــــ[06 - 01 - 08, 10:11 م]ـ
للرفع، لأن الموضوع لم يتضح بعد، نرجو من الإخوة الأكارم أصحاب العلم وطلابه، أن يأتون بالدليل على الجواز أو المنع.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 01 - 08, 07:29 م]ـ
هَذَا جَوابُ فَضِيْلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدُ عَلِيُّ فَرْكُوس
–أَلْبَسَهُ اللهُ لِبَاسَ الصِحَّةِ وَ العَافِيَةِ وَ كَفَاهُ كُلَّ سُوءٍ وَ مَكْرُوْهٍ -
السُّؤَالُ:
نَوَدُّ مِن فَضِيْلَتِكُم إجابَتَنَا عَلَى السُّؤالِ التَّالِي: أَنَا شَابٌّ لَدَيَّ مَحَلٌّ خَاصٌّ بالخَدَمَاتِ الهَاتِفِيَّةِ، وَ أَسْأَلُ عَنْ حُكْمِ أَخْذِِ أُجْرَةٍ عَنْ خِدْمَةِ تَحْوِيْلِ الرَّصِيْدِ (نَقْلُ المَالِ) مِنْ هَاتِفِي النَقَّال الخَاصّ إلى نَقَّالِ الزَّبُونِ، عِلْمًا بِأنَّ هَذِهِ الأُجْرَةَ تُقَدَّرُ بِ: 20د. ج (دِيْنَارٍ جَزَائِرِيٍّ) لِكُلِّ تَحْوِيْلٍ (10دج ثَمَنُ الرِّسَالَةِ المُقْتَصَّةِ زَائِد 10 دج ثَمَنُ الخِدْمَةِ)؟
الجَوَابُ:
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةًً لِلْعَالَمِيْنَ، وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ إِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أمَّا بَعْدُ:
فَإِنْ كَانَ المُرْسِلُ يُحَوِّلُ مَنْفَعَةَ بِطَاقَةِ التَّعْبِئَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ قِيْمَةً مُعيَّنَةً مَعَ أَخْذِ أُجْرَةِ الخِدْمَةِ، فَلاَ مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ حَتَّى التَّحْوِيْلُ الدَّاخِلِيُّ وَ الخَارِجِيُّ لِلْنُقُودِ عَنْ طَرِيْقِ البَنْكِ أَوْ البَرِيْدِ كَخَدَمَاتٍ مَأْجُورَةٍ دُونَ أَيِّ زِيَادَةٍ عَلَى الأَجْرِ المُسْتَحَقِّ فَإِنَّ هَذِهِ الخِدْمَاتِ ظَاهِرُهَا الجَوَازُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَقْضِي بِحُرْمَتِهَا.
أمَّا إِذَا كَانَ المُرْسِِلُ يَأْخُذُ نِسْبَةً مِنَ الرِّبْحِ مِنَ الجِهَةِ المُتَعَاقَدِ مَعَهَا مُقَابِلَ هَذِهِ الخِدْمَاتِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذََ أَجْرًا عَلَى خِدْمَاتِهِ مَرَّتَيْنِ.
وَ العِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُِ للهِ رَبِّ العَالمَِيْنَ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا محُمََّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ إِخْوَانِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا.
الجَزَائِرُ فيِ:10 جُمَادَى الأُوْلَى 1427ه
المُوَافِقُ لِ:6 جُوَانَ 2006م
.
فائدتان:
إِرْسَالُ رَصِيْدَ مُكَالَمَاتٍ مِنْ جَوَّالٍ لِآخَرَ عَلَى سَبِيْلِ البَيْعِ.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=102227&Option=FatwaId
حُكْمُ بَيْعِ رَصِيْدِ الجَوَّالِ.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=98570&Option=FatwaId
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:51 م]ـ
ممكن حد يرسل لى رصيد (ابتسامة)
¥