ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[10 - 01 - 08, 06:05 م]ـ
تحويل الرصيد فى الهاتف المحمول.
- ما الحكم في تحويل الرصيد من موبيل إلى أخر حيث يقوم البعض بتحويل مبلغ 5 جنيهات مثلا مقابل 7 جنيهات جزاكم الله خيرا؟
هذا بيع منفعة ليس بيعا للنقود وهذه المنفعة يمكن أن يتغير سعرها ويتربح فيها فلا بأس بذلك.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:07 ص]ـ
.. بَلْ حَتَّى التَّحْوِيْلُ الدَّاخِلِيُّ وَ الخَارِجِيُّ لِلْنُقُودِ عَنْ طَرِيْقِ البَنْكِ أَوْ البَرِيْدِ كَخَدَمَاتٍ مَأْجُورَةٍ دُونَ أَيِّ زِيَادَةٍ عَلَى الأَجْرِ المُسْتَحَقِّ فَإِنَّ هَذِهِ الخِدْمَاتِ ظَاهِرُهَا الجَوَازُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَقْضِي بِحُرْمَتِهَا ..
هو القياس السليم والله
ومن أنكر هذا فلينكر عمولة التحويلات البنكية
أما السلعتان فغير متجانستان، فهذه مادة صوتية وتلك نقود، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم
والأصل في الأشياء الإباحة
والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:19 ص]ـ
لدي محل يتعامل بمثل هذا وسأطلعكم على حقيقة المعاملة كاملة - والحكم على الشيء جزء من تصوره - بإذن الله:
يقوم التاجر عمر بشراء الوحدات الصوتية من البائع زيد بمبلغ 4850 دينار
القيمة الكلية للوحدات الصوتية المباعة لعمر 5000 دينار
الفارق بين السعرين مبلغ 150 دينار إعانة من زيد إلى عمر قصد تحفيزه على استخدام تقنية التحويل وهو إجراء تسويقي للمنتج غرصه المنافسة مع منتجين آخرين
يبيع عمر الوحدات الصوتية للزبائن الكرام بسعر يحدده هو أيا كانت قيمة هذه الوحدات الصوتية
تعارف التجار على بيع الوحدات الصوتية بمبلغ 10 دينار
يستطيع تاجر منافس أن يبيع الوحدات الصوتية بـ 0 دينار ويحصل على ربح يقدر بـ 150 دينار عند بيع كل الوحدات الصوتية وهو فارق الشراء والبيع 5000 - 4850
والله أعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 05:07 م]ـ
انا لست مع الرأي القائل بحرمة هذه المعاملة او قل لم اتصور بعد وجه الحرمة في هذه المعاملة .. غير انني عندما احاول فك الإشكال الوارد من القائل بالحرمة لااتجشم خوض غمار الرد على مقالته بمقدمات مرتبكة او ليست مبنية على قواعد الفقهاء .. واظن اني وبعض الاخوان تنقصنا المعرفة المؤهلة لخوض غمار التحقيق في مثل هذه الفروع فضلا عن الترجيح بين الاقوال او اعمال القياس الى اخر القائمة.اما ما يخص تصور الفرع فلا دخل للطرف الثالث في هذه المعاملة في التصور لان التصور المنطقي هو تصور المال الذي قبضته الشركة من المتعامل الاول كيف هو هل هو دين ام ثمن سلعة تأخر قبضها ام ان قبضها يكون على مراحل مصحوبا باستنفاد المال المدفوع من الطرف الاول لدى البائع وهو الشركة.ثانيا الطرف الاول عندما يبيع هذه الدقائق هل يبيع سلعة وعليه هل هي في ملكه ام انه يبيع دينا ثم ان كان دينا هل هو من جنس ما يدفعه الطرف الثالث ام لا؟ اظن ان كل هذه القيود تتمتع بقوة كبيرة من لفت النظر لدى الفقهاء اما من هم على شاكلتي فاننا قد نقفز عليها في بعض الاحيان ثم ان هناك فرقا ما بين ما هو مقوم وما هو مقدر.
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:58 ص]ـ
يمكنكم الاطلاع على وجهة نظر الشيخ الصادق الغرياني عبر مقالته المنشورة بالموقع وهذا هو الرابط
http://www.tanasuh.com/klema.php
أو تحميل المقال من الرابط الموجود
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[08 - 03 - 08, 04:42 م]ـ
هل من تعليقات حول البحث والموضوع، من أجل الإفادة إخواني جزاكم الله خيرا
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[08 - 03 - 08, 06:17 م]ـ
قال الشيخ محمد حسان انه لا بأس من هذا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:02 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
ـ[عمر رحال]ــــــــ[09 - 03 - 08, 04:08 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو أميمة]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:45 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي طارق
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:01 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أبو فهر السلفي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=726048#post726048)
وبهذا يفتي الشيخ مصطفى العدوي ...
اسم الإشارة هنا يعود على فتوى الشيخ الغرياني أم على مشاركة الأخ " د. هشام سعد "؟
يفتي الشيخ بما ذكره الأخ دز هشام سعد، أي بالجواز
¥