ـ[حلية الأولياء]ــــــــ[09 - 03 - 08, 11:20 م]ـ
هذه حيلة واضحة على الربا ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 03 - 08, 05:37 م]ـ
الاخ الفاضل ابو اميمة: الان اتضح عندي وجه الحرمة ولا ارى من يرجح او يقول بالجواز الا انه لم ينظر فتوى الشيخ الصادق كاملة وهو بهذا يفوت على نفسه فرصة الردى الوافر ان كان ثمة رد فضلا عن وافر على فتوى الشيخ والله اعلم
اولا: يا اخى الكريم، ليس من حال طلاب العلم - وان كبروا فى تحصيلهم - الرد او الاستدراك على الشيوخ الا من باب ايراد الاستفسار والاستشكال تأدبا، فلا يضارع علم الشيخ بعلم طالب العلم
فيقابله فى الرد ويساويه فى الحد، فيكون عدم الرد على الشيخ تفويتا لفرصة وكأنها مناظرة.
ثانيا: كونك - رعاك الله - تبين لك وجه الحرمة من مطالعة أدلة الشيخ -حفظه الله - التى ذكرها فى فتواه، لا يعنى استقرار ذلك لباقى طلبة العلم، ولا يعنى انك قدوة تُتتبع فى ذلك، ولا ينبغى لك ان ترمى من خالف فتوى الشيخ بانه ليس على بينة من أمره لأنه لم يطالعها،ولا ينبغى لك عرض المسألة على ان فتوى الشيخ - حفظه الله - هى الحق فى المسألة، وما سواها باطلا، لان من افتى بخلاف رأى الشيخ له أدلته ومستنداته، وعلى علم قد يضارعه او يدانيه او يفوقه، والكل مجتهد، وسواء اصاب هذا العالم أو مخالفه او لا، فالخلاف يكون معتبرا، وبالتالى فلا ينبغى لنا ان نثبت الحق فى المسألة لاحد الفريقين و ننبذ الآخر.
ثالثا: لم تسرد لنا كيفية موافقتك ومدارستك لأدلة الشيخ - حفظه الله - فهل كان منك هذا تقليدا؟، ام كان ترجيحا، فلو الأولى فلما الانكار وان كانت الأخرى فما وجه الترجيح؟
رابعا: كنت قد استمعت الى محاضرة الشيخ - حفظه الله - بعد ان حملتها من موقعه، وقمت ايضا بقراءة الفتوى مكتوبة من الرابط الذى وضعه اخانا الفاضل ابا اميمة، وكان عندى تساؤلات واشكالات على بعض طرحه - حفظه الله - وكنت لا اكمل القراءة بسبب توقفى مرارا فى التفكر فى المسألة خاصة فى انزاله التكييف الفقهى عليها والرد على المخالف،، وكنت انتظر احد الأخوة الكرام، بسرد ملخص لما فهمه من حيثيات فتوى الشيخ لعلى لم افهم كما ينبغى، او لعل احدا يفهم جانبا آخر او رأى رأيا غير ما رأيت، فاكون قد حافظت على التأنى فى الطرح، و اكون قد استفدت ما قد يرفع عنى تلك الاشكالات.
،، فلا بأس ان اسردها الآن بعد كلماتك هذه، حتى لا اقوت الفرصة كما تقول ولكن ليس للرد ولكن للتدارس والتناقش، ولعل احد الأخوة الذين درسوا فتوى الشيخ، قد ينفعنا فى الامر
1 - أورد الشيخ ما مفهومه - لدى - ان العقد مبنى على بيع نقد بنقد، واستدل بكون الالفاظ هى الحاكمة فى العقود وهى التى تميز عقد عن آخر وهى المعبرة عنه، ولا ينبغى صرف اللفظ عن دلالته اذا كان صريحا الا بقرينة، والا لضاعت حقيقة العقود، فيمكن للبائع ان يقول ماقصدت البيع ولكنى قصدت الاجارة او قصدت شيئا آخر، ...... وهكذا
،، وبما ان الشركة ترسل لك رسالة الى جوالك، مقروءة او مسموعة، تخبرك بأن رصيدك لديها قيمة نقدية (مثلا عشرة دنانير)، فحينئذ تكون قد دفعت عشرة دنانير فى مقابل عشرة دنانير، وليس فى مقابل خدمة، فعلى ذلك يحرُم بيع هذا الرصيد بأزيد من منه.
قلت: يرد على هذا الطرح، من طرح الشيخ - حفظه الله- الاشكال التالى:-
* القاعدة الفقهية التى تنص على ان ((العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى))، فكون الشركة تعطى الرصيد بالتقدير النقدى، لا يعنى انها تؤدى هذه القيمة الى المشترى نقدا او دينارات، فلو طالبت منها نقودك مرة اخرى، ستجيب بان النقود قد تحولت الى رصيد دقائق، فلو كان مالا بمال لكان الى باب القرض او الصرف اقرب منه للبيع وهذا مغاير للواقع، وكذلك لو كان الرصيد لدى الشركة هو مالا على الحقيقة لامكن الانتفاع به فى شراء الاشياء، او كانت البطاقة (الكارت) صالحة للبدل بعروض اخرى على اساس انها ثمن للاشياء، فعلى ذلك حينما تنص الشركة على ان الرصيد لديها عشرة دينارات، فانها فى الحقيقة تخبر المشترى، بانها قد باعت له مكالمات هاتفية بما قيمته عشرة دينارات، وليس انها باعت له عشرة دينارات بعشرة مثلها.
¥