تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - ناقش الشيخ التنزيلات الفقهية التى قد تنزل على هذه المعاملة - العلاقة بين الشركة ومشترى الرصيد - فقال فى تفسير احد هذه المعاملات >، فلما كانت هذه الخدمة مضمونة من الشركة وليس من المشترى، وبتعها المشترى بربح، فقد وقع فى النهى عن ربح مالم يضمن،، واذا كانت الخدمة موصوفة فى الذمة، فالعقد اذن يأخذ احد صور السلم وهو ما يعرف " بالسلم الحال "، وصورته عند

المالكية يقع بآجال بسيطة ولكن لا يحل للمستلم ان يبيع المسلم فيه بنقد والا وقع فى بيع النقد بالنقد نسيئة، وكلا الصورتان محرم.

* قلت فقد اورد الشيخ صورة التعاقد فى الخطوة الاولى على انها بيع نقد بنقد، وفى هذه الخطوة يفترض انها بيع مال فى مقابل خدمة وقيده بكونها مضمونة وموصوفة فى الذمة، فهاتان صورتان اوردهما الشيخ - حفظه الله،، ففى الأولى خالف الرأى القائل بانه عقد على خدمة، وفى الثانية، وافق على هذه الصورة، مع ايراده على مايبطلها شرعا.

ولكن يبقى هناك اشكالات وتساؤلات وهى:-

أ - هل فعلا الشركة تضمن الرصيد، بمعنى لو ضاع هذا الرصيد سواء بفقد البطاقة او بسرقة الجوال وبه الرصيد، او بحدوث خطأ من المشترك فدفع الرصيد الى من لا يريد،، وهكذا،، فهل يقع الضمان على المشترى، ام على الشركة؟؟؟؟

،، قد يقال ان الشركة اذا حدث باجهزتها عطل او تلف فانها تضمن الرصيد وتعطيه لك مرة اخرى،، فيجاب عن هذا بانه ليس ضمانا، ولكنه عدم قدرة على تسليم المبيع او اطلاق يد المشترى عليه،، وان حدث العطل بعد ان ثبت دخول الرصيد فى حساب المشترى، ثم حدث خطأ من الاجهزة او من مدخل البيانات، فتلزم الشركة بتعويض المشترى على سبيل خيار العيب فى السلعة وليس من قبل الضمان،، والله اعلم

ب - اذا افترضنا ان الرصيد هو المسلم فيه على اعتبار العقد هو عقد سلم حال، فعند المالكية، لابد من تأخر المسلم فيه عن مجلس العقد ولو بيسير ومنهم من اشترط ثلاثة ايام، ومنهم من اشترط خمسة عشر يوما، .......... ،

قلت: فهذا ينافى الواقع، فبمجرد دفع المشترى المال تخبره الشركة بانه قد امتلك الرصيد الذى اشتراه، وتطلق يده فيه، ولا تستطيع الشركة التصرف فيه سواء كان الذى باعته رصيدا مباشرا او بالكارت، فلو ان الرصيد كان مسلما فيه، لا استطاعت الشركة استخدامه والتصرف فيه حتى يأتى وقت التسليم، وهذا كما ذكرت آنفا، لا يتفق والواقع المحسوس، فبمجرد استلام المشترى الكارت او الرصيد، فانه يمكنه استهلاكه كله فى حينه لو شاء ذلك، فعلى هذا الاعتبار يكون

اعتبار هذا العقد من عقود السلم مشكل من هذه الناحية.

وللحديث بقية إن شاء الله

والله اعلى واعلم

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:15 م]ـ

اخي الكريم بارك الله فيك .. لااريد ان اطيل في تبيين ماورد في مقالتي المتقدمة فانت حفظك الله فهمت على قدر علمك ولا اراك الا اعلم مني .. ما اريد قوله بعد ان رأيت تعليقك انك لم تحسن تدبر كلام الشيخ وذالك لقصور عندك في كتاب المعاملات وانا اسبقك بهذا القصور الشيخ لم يتعرض الى توجيه حرمة هذه المعاملة على اساس انها من بيوع السلم الا من الاستئناس .. الوجه الاول الذي اعتمد عليه الشيخ في حرمة هذه المعاملة انها من باب البيع الموقوف وهو من بيوع الخيار وصورته ان المشتري يأتي الى البائع ويريد ان يشتري ثوبا من ثلاثة وكل ثوب له سعر فيقول المشتري للبائع اعطيك العشرة دنانير على ان اشتري منك ثوبا من الثلاثة دون ان يعين ثوبا فان وقع هذا البيع منهما على البت فهو عقد فاسد انما يجوز في حال كونه بيع على الخياروهذا الفرع واضح جلي في باب البيوع .. عليه ننظر الى شرائنا لبطاقة شحن الرصيد هذه البطاقة تحمل رقما سريا يسمح لقارئه ان يلج مساحة من خدمة الشركة وهذه المساحة توجد بها باقات ان جاز التعبير باقة من خدمة العشرة دراهم وباقة من خدمة المئة درهم وباقة من خدمة الالف درهم وكل باقة تقدم خدمة تختلف عن مجاورتها في السعر .. والمشتري لبطاقة شحن الرصيد هو يشتري ولم يقرر اي الباقات سيستخدم بعد حلوله في ساحة الخدمة وكل ما استخدم هذا الرصيد كل ما نقص منه على قدر سعر الباقة التي قرر استخدامها .. مثال: اشترى البطاقة واجابته الشركة بانه يملك عشرة دنانير لو انه اتصل داخل البلد وهي اقل تكلفة للباقة لن يتدخل المجيب الالي للشركة ا لا عندما يوشك رصيد على الانتهاء .. ولو انه اتصل بامريكا عندما شحن البطاقة وظل متصلا لن يتدخل المجيب الالي الا عندما يوشك رصيده على الا نتهاء من جراء مكالمة امريكا ثم لو انه اقفل الخط واعاد الاتصال بداخل البلد الذي يقيم فيه لم يتدخل المجيب الالي لان رصيده لازال منه ما يغطي هذه الباقة ... بهذا التصور للفرع يمكننا ان نتعامل معه .. فقلي انت اخي الكريم كيف تجد حكم هذاالفرع من خلال فقه البيوع .. نعم لو اصدرت الشركة فئة من الكروت محددة السعر والدقائق مثلا بطاقة بعشرة دنانير مخصصة للمكالمات غير الدوليةعندئذ تتعين الباقة التي يريد المشترك استخدامها ولاكن ان تبيع الشركة البطاقة وانت لم تقرر بعد ما تريد منها مكالمات دولية ام محلية ام انتر نت ام رسائل قصيرة ام مكالمات بالفيديو ولا يشك عاقل ان كل هذه الخدمات تحمل نوعا معينا مختلفا عن الاخر وسعر يختلف عن الاخر .. فكيف نعد هذا بيعا لسلعة لم يقع اختيارها .. فالشيخ لم يقل ان ما تقدمه الشركة ليس خدمة او سلعة انما قال انها لا يتحقق كونها خدمة الا بعد تعين من يريده المشترك من هذه الخدمات وما قبل ذالك يعد من باب البيع الموقوف .. والله تعالى اعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير