ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:55 م]ـ
كنت قد ذكرت فى باقى كلامى ان لحديثى بقية، وكان الاجدر بك الانتظار حتى تطلع على كل كلامى ولكنك تعجلت
قلت:
انك لم تحسن تدبر كلام الشيخ
فلما لم تأتينا انت بما احسنت تدبره من كلام الشيخ، فباقى مشاركتك هذه ماهى الا نقل لكلام الشيخ مع ضرب امثلة عليها باستخدام عبارات النداء الآلى والمحلى ومكالمة امريكا، وما احسنت ذكر تعريف فقهى او رد المسألة الى أصل او بالقياس على فرع.
وذالك لقصور عندك في كتاب المعاملات
إن كنت قد استنتجت ذلك، فعلى ذلك انت تعلم شيئا لا اعلمه وعليه اتهمتنى بالقصور - فاورد لى - اخى الكريم - وجه القصور فى كلامى، ام تراك قد اطلعت على علمى فى كتاب المعاملات، فحكمت على به
الشيخ لم يتعرض الى توجيه حرمة هذه المعاملة على اساس انها من بيوع السلم الا من الاستئناس
هذا يدل على انك انت الذى لم تحسن تدبر كلامه
فالشيخ تعرض لجميع التكيفات الفقهية التى يمكن ان تتسم بها هذه المعاملة، واحداها صورة السلم الحال
،، وفى جميع التكيفات التى سردها الشيخ، اورد التحريم على هذه المعاملة، واورد اسباب التحريم، وما اوردته هو الاشكالات التى ترد على اعتداده باسباب التحريم، وليس فى حالة اعتبار العقد عقد سلم حال فقط، ولكنى اوردت الاشكالات على جميع الاسباب التى اوردها الشيخ للتحريم فى اى صورة وقع بها العقد او فى نوع او تكييف فقهى، وكنت سأكمل لاحقا الايرادات على الصورة التى اوردتها انت وهى صورة البيع الموقوف
فارجو التنبه الى الكلام مرة اخرى، وعدم التسرع
.. الوجه الاول الذي اعتمد عليه الشيخ في حرمة هذه المعاملة انها من باب البيع الموقوف
أين الوجه الثانى، ان كنت على حسن تدبر من فتوى الشيخ؟؟؟؟
البيع الموقوف وهو من بيوع الخيار وصورته ان المشتري يأتي الى البائع ويريد ان يشتري ثوبا من ثلاثة وكل ثوب له سعر فيقول المشتري للبائع اعطيك العشرة دنانير على ان اشتري منك ثوبا من الثلاثة دون ان يعين ثوبا فان وقع هذا البيع منهما على البت فهو عقد فاسد انما يجوز في حال كونه بيع على الخياروهذا الفرع واضح جلي في باب البيوع
لعلك تأتى لنا من كتب الفقه، باب البيوع، مايمكن ان تفهم منه هذا المفهوم، ولعلك تسند كلامك هذا الى مرجع او كتاب او عالم
،، ولتعلم ان عقد البيع له عدة خيارات، فأى خيار تقصد هنا، ام تراك تقصد الإختيار، وهو اختيار السلعة المباعة، وليس خيارات عقد البيع،، فما ذكرته هو بيع المجهول، ولا يمت بصلة للبيع الموقوف
فالبيع الموقوف هو عقد بيع على اجازة المالك للبيع، كبيع الفضولى، والشيخ الحق به هذه الصورة على اساس ان المشترى هو الذى يعين نوع الخدمة التى يطلبها
،، وهذا ما سأذكره لاحقا ان شاء الله
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 03 - 08, 05:09 ص]ـ
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى
،، وبعد
اواصل سرد الاشكالات التى لاحت لى على توجيه مناط الحكم فى فتوى الشيخ - حفظه الله - بشأن العلاقة بين شركة الهواتف الجوالة (وحاليا شركات الهواتف الارضية كما هو الحال لدينا بمصر) من جانب والمشترى من جانب آخر
، واختار الشيخ صيغة العقد الموقوف كتكييفا فقهيا لهذه العلاقة، وعرفه الشيخ بان المشترى يدفع مالا للشركة لشراء خدمات هاتفية، ولكنه يُعد اتفاقا اوليا وليس بيعا، ولا يتم العقد الا بتحديد وتعيين المنفعة التى يريدها المشترى، وهى التى تخصم من رصيده بمجرد استهلاكه لها
، فهو عقد موقوف على اختيار المشترى لنوع الخدمة،، وبنى الشيخ - حفظه الله - رؤيته هذه على نقاط ثلاث:-
1 - ان المشترى لا ينتفع بالكروت او يُحصل الخدمة الا بخدش الكارت وادخال الرقم المسلسل، وقبل ذلك يكون الرصيد مالا وليس عوضا.
2 - انه لا يقدر على تعيين الخدمة المطلوبة الا عند استهلاكها، فالمبلغ الذى يدفعه، تخصص له الشركة به غرفة الكترونية على شبكتها، وهذ الغرفة بدورها تحتوى على غرف اصغر ذات فئات واثمان مختلفة، وايضا تكلفة الخدمة لكل منها مختلف، واعتبر عدم معرفة او تعيين عدد هذه الغرف بفئاتها الثمنية جهالة فى المبيع.
¥