تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - كما اوضح الشيخ ان البيع طبقا للتفصيل السابق يؤدى الى صورة البيعتين فى بيعة، واورد صوره وتعريفاته نقلا عن الباجى والمواق وابن عرفة، وتعريف الباجى كما اورده هو >

هذا مفهوم كلام الشيخ بتصرف

قلت: ولكن هناك اشكالات لما تزال بعد:

بالنسبة للصورة الاولى وهى عدم ثبوت ملكية الرصيد الا بعد خدش الكارت وادخال الرقم المسلسل، والاعتداد بها كسبب لالحاقها بالعقد الموقوف، اسرد المثال التالى،

فالشيخ - حفظه الله - شبه الرقم الموجود بالكارت، بالمفتاح الذى يمكنه من الدخول الى المربع المحجوز له على شبكة الشركة، اى ان صاحب البطاقة يحمل المفتاح، فهل اذا اشترى مشتر ما عين فى مبنى او غرفة فى شقة، وتسلم مفتاحها، ولم ينتفع بها او يسكنها، هل يُقال انها لم تدخل ملكه بعد، وبالتالى لا يستطيع التصرف فيها ببيع او اجارة او هبة او غيره؟؟، فهل يلزم من للمشترى الانتفاع بما اشتراه حتى يقع فى ملكه؟؟

، هذا اشكال،،،

فان قيل فالشيخ قد تجاوز هذه النقطة الى اخرى وهى جهالة وعدم تعيين الخدمة المطلوبة مع اختلافها فى النوع وتفاوتها فى الثمن، ولا تتعين الا بعد الانتفاع بها، فهى موقوفة على طلب المشترى لها، والموقوف لا يثبت ملكية ولا ينفذ به العقد،

، قلت فاعتبار العقد موقوف لهذه المعاملة، يجاب عليه بان العقد الموقوف احد طرفيه يتصرف فى غير ملكه بدون علم المالك، وسواء فى ذلك كان المالك فى موقف البائع او المشترى، ولا ينفذ العقد الا بعد اجازته من المالك الاصلى عند علمه به، كما جاء فى حديث عروة البارقيّ - رضى الله عنه:

" أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه "،

، والصورة هذه ليس فيها طرف ثالث ليجُاز فى فعله، فالمشترى هنا ليس فى موقف اجازة للشركة عما تؤديه له نظير ماله ولكنه فى موقف امتلاك وتحصيل لزوما بعد وقوع الرضا والقبول من كلا الطرفين،،،

والذى يظهر اننا نحتاج الى مزيد بيان من الشيخ على تحقيق المناط لهذا العقد،

، كما انه يرد الاشكال التالى وهو علم عام للجميع،

وهو ان غالب الناس يشترون الهاتف الجوال وخطوط الهواتف والارصدة للاستعمال فى المكالمات المحلية، ويندر او يقل الاستعمال فى المكالمات الدولية او الدخول على الانترنت او المكالمات المرئية او الرسائل او غيره من الخدمات،

، فعلى ذلك يمكن اعتبار الاصل فى التعاقد هو للدقائق التى تستخدم فى المكالمات المحلية لانها خرجت مخرج الغالب، فمن يشترى رصيدا بعشرة دنانير، يشترى عدد (س) من دقائق المكالمات المحلية، فهى بذلك متعينة الصفة والثمن،

فإن قيل، فما بال استخدام هذا الرصيد فى بعض الدقائق الدولية او فى الرسائل او فى خدمة اخرى غير التى تم التعاقد عليها؟

اليس هذا ما يعُد من باب البيعتين فى بيعة كما ذكر الشيخ؟؟،

،، قلنا ان الشركة تتعاقد مع المشترى على الدقائق المحلية كأصل، ثم تتيح له خيار البدل من بعض هذه الدقائق الى دقائق بفئات اعلى، ولا تتصف هذه المعاملة ببيعتين فى بيعة، لان الدقائق من جنس واحد وليست من اجناس مختلفة

، فالمتعاقد عليه هو وحدة زمنية متحدة الجنس ولكنها قد تختلف فى النوع، فتقدم الشركة بمحض اختيارها للمشترى خيارا مفتوحا للبدل من الدقائق الادنى للدقائق الاعلى وهذه المعاملة جائزة والله اعلم،:

قال الباجى فى المنتقى: وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَنْ أَسْلَمَ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عِنْدَ الْأَجَلِ نَوْعًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ أَوْ أَدْنَى فِي مِثْلِ كَيْلِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ الْحِنْطَةِ الشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَنْوَاعَ الذَّهَبِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَلِ وَلَيْسَ مِنْ الْبَيْعِ وَلِذَلِكَ جَازَ بَدَلُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَقُصِرَ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْمُبَايَعَةِ لَمَا قَصُرَ عَلَى الْمِثْلِ وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهُ صُورَةَ مُعَاوَضَةٍ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُبَايَعَةِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَلَمَّا كَانَتْ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَانَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ مُبَادَلَةً وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا مِنْهُ كَالنَّوْعِ الْوَاحِدِ يَأْخُذُ مِنْهُ أَفْضَلَ مِمَّا لَهُ أَوْ أَدْنَى، وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ عَنْهُ فَلَا يَأْخُذُ تَمْرًا مِنْ قَمْحٍ.

ولا يقال ان هذا من الباب الربا، فمبادلة الدقيقة الدولية بعدة دقائق محلية لا يدخل فى الربا الفضل لان الدقائق ليست سلعة ربوية، بل يجوز التفاضل فيها.

والعقد يعتبر عقد بيع عادى نافذ مع ثبوت خيار البدل للمشترى مدة تنفيذ العقد

وللحديث بقية ان شاء الله

والله ولى التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير