. سؤال: اذا بعت لشخص ما دينارا من رصيدك ونقلته الى اخر فان الشركة تخصم من رصيك مئة درهم على هذه الخدمة فمن اين جاءت هذه العشرة دراهم والناس يقولون ان الرصيد هو دقائق؟
اجبنا عن هذا، وقلنا، بأن الشركة تعطى خيار المبادلة للمشترى فى مدة تنفيذ العقد فى استبدال أماكن الدقائق المحلية التى تعاقد عليها بفئات اخرى، وقد يؤخذ فى الاعتبار بان احد هذه الخدمات هو تحويل الدقائق بسعر آخر، فتضاف الى سعر فئة الدقائق المحولة، كما ان هذه المعاملة معلومة للطرفين ومتفق عليها فتكون مثلها مثل خدمة الرسائل او خدمة الواب او غيرها
والله اعلى واعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[13 - 03 - 08, 07:40 م]ـ
اخي مصطفى رضوان مثلت بما نصه: وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟.وانا اقول لك ماذا لو ان رجلا لديه شقة تتكون من مجموعة غرف هذه الغرف تختلف في الاحجام والقيمة وجاء مستأجر اراد ان يستأجر احدى هذه الغرف ودفع مئة دينار لقاء اجرة احدى هذه الغرف دون ان يعين الغرفة وتفرقا .. هل يعد هذا العقد عقدا باتا ملزما لهما فان لم يكن كذالك فما حكم المال الذي اخذه صاحب الشقة كأجرةلاحدى الغرف ... ثم اني عندما قلت مجموع العقد لم اقصد مجموع المشتركين وهذا واضح انما قصدت مجموع بنود العقد اي انه لم يتطرق العقد الى انك تستخدم الاتصالات المحلية او الدولية انما يهتم العقد الانتفاع من خدمات الشركة كافة كيف تشاء دون استثناء ... اما كون هذا الرصيد لا يستطيع المشترك ان ينفقه في سلعة اخرى فهذا ما نبه عليه الشيخ بقوله: الاشكال الوارد على جعل العقد موقوفا: بقي اشكال وارد على جعل العقد من العقود الجائزة وليست الازمةوذالك من وجهين الوجه الاول:ان فقهاء المالكية لايجوزون اشتراط النقد في العقود الجائزة لما يترتب عليه عند الفسخ من التردد بين السلفية والثمنية والعقد كما هو اسمه من عقود الدفع المسبق. الوجه الثاني: ان شركة الهاتف وان كانت تعترف بان الرصيد نقدا عندها فانها لا ترده لو تعذر على المشتري استيفاء النفعة وهذا يجعل العقد لازما ابتداء.
اما الاشكال الاول فهو غير لازم لان الائمة الثلاثة غير المالكية لا يرون باشتراط النقد في البيع غير اللازم بأسا كما في البيع على الخيار .. والاشكال الثاني لا يزال قائما لذا يتعين على شركات الهواتف لتكون عقودها صحيحة ان تعطي للمتعاقد صلاحية استرداد المال عند تعذر الاستيفاء, وعدم استعدادها لذالك والزامها الطرف الاخر بما يخالف طبيعة العقد ,هو من شروط الاذعان التي يفرضها ااطرف القوي في العقد على الطرف الضعيف, قد يعذر فيها الطرف الضعيف لحاجة الناس عامة الى هذا النوع من التعاقد ,ولا يعذر فيها الطرف القوي المتحكم في الخدمة. انتهى بنصه من كلام الشيخ
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:36 م]ـ
الآن اصبحت تتكلم بلسان علمى، وعرفت كيف خطاب التدارس
واما عن المثل الذى اوردته انا فى مشاركتى السابقة:
اخي مصطفى رضوان مثلت بما نصه: وضربت لك مثلا على هذا بالذى يشترى شقة فى مبنى، ويغلقها من حين شرائها ولا ينتفع بها، فهل يعنى انه أجل انتفاعه بها، انها لم تقع فى ملكه بعد، او انها مازالت مالا وليست عوضا"؟؟
فهذا اوردته لاثبات ان العقد يقع وينفذ بتملك الشركة للمال، والمشترى للخدمة، وان اعقد يقع بصيغة مال فى مقابل عوض، وليس مبادلة مال بمال كما كنت تذكر
،، فان انت وافقتنى فى هذه الخطوة، نأتى الى المثال الذى ضربته انت (ولله المثل الاعلى) - أنسيت ان أذكرها فى معرض كلامى - و غاية مرادك منه اثبات ان العقد لا يقع لجهالة المبيع، اليس كذلك؟
وصورته بمن يدفع مال لصاحب شقة ليستأجر منه غرفة فى شقة بها عدة غرف مختلفة فى الاحجام والقيمة، دون ان يعين غرفة ثم افترقا، وسألت هل هذا العقد يقع ويلتزم به الطرفان أم لا؟
¥