تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والاجابة، ان هذا العقد يسمى على عقد المشاع، وينعقد العقد، ويلتزم به الطرفان، وللمستأجر خيار يسمى ((خيار التعيين))، ولكن الفقهاء حدووا له ثلاثة انواع فقط، واشترطوا ثلاثة ايام لامضاء البيع او فسخه (لاحظ كلمة فسخه)، وفى حالة امضاء البيع، يُجبر المشترى على نوع واحد فقط من الانواع التى وقع عليها العقد، وتفصيله فى كتب الفقه

،، ولكن السؤال: ما مدى قرب هذا المثال، او حتى صيغة العقد المذكورة، من صورة شراء الرصيد من شركة الهواتف

،، ودعنا نبسط المعطيات التى وضعتها، وهى الشقة

قتنقسم الشقة الى غرف، منها الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم، ولكنها لا تتفق فى نفس نوع الوظيفة، ولا تؤدى نفس الغرض، ولكنها مختلفة فى النوع

فهناك غرفة للنوم - وغرفة للمعيشة - وغرفة للاستقبال - وغرفة للمطبخ - وغرفة للحمام - وغرفة لدورة المياه

فحينما اتفق مع صاحب الشقة على غرفة، فأيها تكون، والتى سيكون غالب استعمالى وغالب وقتى فيها

لا شك انه غرفة النوم، والباقى لا استخدمه الا استخدام عارض لا يتعدى لحظات، ولو شئت قلت بضع ساعات، ولكن الاصل فى استئجار غرفة واحدة فقط من مجوعة غرف، هو استعمالها فى النوم، هذا هو الواقع والمشاهد، فالذى يستأجر غرفة فى فندق او نزل او غيرها هل يستأجرها لغير النوم؟؟

،، ستقول لى حسبك: ليس هكذا التقسيم، فان الشقة عندما تُعد للاستئجار، تُعد كلها كغرف نوم، وتتفاوت فى اسعارها على حسب مساحتها وحسب تجهيزها بالأثاث، اليس هذا ما ستقوله؟

،، وبدورى أقول لك، اذا كان المثال على هذا النهج، فهو لايصلح لتشبيه شراء الرصيد به،

فإن قلت كيف؟

قلت، الشركة تقدم خدمة مختلفة الانواع و متغايرة فى الوظيفة، فمثلا لا استطيع تشبيه الدقيقة المحلية بغرفة نوم، والدقيقة الدولية بغرفة نوم أخرى وان كان ثمنها اعلى،لماذا؟

لأن غرف النوم وإن تفاوتت فى السعر فلها وظيفة واحدة فقط واستعمال واحد فقط وهو النوم، وبتطبيق المثال على خدمات الشركة، وبتوحيد الخدمة التى تؤديها الشركة لنوع واحد فقط من خدماتها لتصبح بنفس شرط المثال، فلن تجد دقيقة محلية سعرها منخفض وأخرى من نفس نوعها وتؤدى نفس وظيفتها بسعر مرتفع، فكلاهما له نفس السعر ويؤدى وظيفة واحدة

،، ولكن الذى يصلح فى ذلك، هو اعتبار ان الدقيقة المحلية نوع والدولية نوع يؤدى وظيفة مختلفة، والمكامة المرئية نوع آخر يؤدى وظيفة أخرى،، وهكذا

وبالتالى يستلزم الاستشهاد بهذا المثال الذى ضربته ليصبح متفقا مع حالة شراء الرصيد، هو اعتبار ان كل غرفة مغايرة لأختها فى النوع ومختلفة فى الوظيفة

،، فلو ثبت لديك ذلك، واستقر، رجعنا الى تعيين المبيع او العين المستأحرة وقت التعاقد، فعند وقوع مثل هذا العقد فهو يقع على ما يخرج مخرج الغالب فى الاستعمال، وهو غرفة النوم فى مثالك، والدقيقة المحلية فى موضوعنا الأصلى

،، وحين ذكرت ان المالك يعطى المستأجر خيار التبديل، فذلك يمكن تطبيقه على مثالك بكل وضوح بعد إثبات الصورة التى توافق المسألة، فيقوم المالك باستبدال جزء من ايجار غرفة النوم للمستأجر نظير استخدامه القليل لاى من منافع الشقة كالمطبخ والاستقبال والمعيشة،،الخ

أرجو ان يتضح لك وجهة نظرى فى المسألة

اما كون هذا الرصيد لا يستطيع المشترك ان ينفقه في سلعة اخرى فهذا ما نبه عليه الشيخ بقوله: الاشكال الوارد على جعل العقد موقوفا: بقي اشكال وارد على جعل العقد من العقود الجائزة وليست الازمةوذالك من وجهين الوجه الاول:ان فقهاء المالكية لايجوزون اشتراط النقد في العقود الجائزة لما يترتب عليه عند الفسخ من التردد بين السلفية والثمنية والعقد كما هو اسمه من عقود الدفع المسبق. الوجه الثاني: ان شركة الهاتف وان كانت تعترف بان الرصيد نقدا عندها فانها لا ترده لو تعذر على المشتري استيفاء النفعة وهذا يجعل العقد لازما ابتداء.

اما الاشكال الاول فهو غير لازم لان الائمة الثلاثة غير المالكية لا يرون باشتراط النقد في البيع غير اللازم بأسا كما في البيع على الخيار .. والاشكال الثاني لا يزال قائما لذا يتعين على شركات الهواتف لتكون عقودها صحيحة ان تعطي للمتعاقد صلاحية استرداد المال عند تعذر الاستيفاء, وعدم استعدادها لذالك والزامها الطرف الاخر بما يخالف طبيعة العقد ,هو من شروط الاذعان التي يفرضها ااطرف القوي في العقد على الطرف الضعيف, قد يعذر فيها الطرف الضعيف لحاجة الناس عامة الى هذا النوع من التعاقد ,ولا يعذر فيها الطرف القوي المتحكم في الخدمة. انتهى بنصه من كلام الشيخ

لابد لنا اولا من إرساء قاعدة مهمة كأصل، ثم نتطرق الى الحكم

ماهو العقد اللازم، والعقد الجائز

العقد اللازم، هو الذى لا يستطيع اى من طرفيه فسخ العقد دون رضى الطرف الآخر كالبيع والإجارة والسلم، ...

وبالتالى العقد الجائز، هو الذى يستطيع اى من طرفيه فسخ العقد دون الرجوع الى الطرف الآخر، كالوكالة مثلا

الآن ننزل الحكم على موضوعنا لنرى ماهو نوع العقد

فاركان العقد تستلزم مايلى:

1 - عاقدان، وهما الشركة والمشترى

2 - معقود عليه، وهو الرصيد وثمنه

3 - صيغة عقد، وهو الرضا والقبول

، ومن شروط الصحة للمعقود عليه فى المبيع، انتفاء الجهالة، وفى الثمن التسليم

،، فلما كان المبيع وهو الدقائق، معلومة الثمن، ومن الممكن ان تكون معلومة العدد، بحيث اذا دفعت عشرة دنانير، استطيع حصرها كدقائق محلية

،، ولما كانت الشركة ترأف بالمستهلك، فلا تجعل لكل نوع من خدماتها معاملة منفصلة، بحيث تجعل لمن يريد خدمة معينة، فعليه شراء رصيد لها، وقد لا يستهلكها كلها، او قد يبدو له عدم استخدامها من الأصل، مما يترتب عليه ضياع هذه الأموال، وأكلها بالباطل من قبل الشركة

،، فكانت أن اتاحت للمشترك خيار المبادلة طوال مدة تنفيذها العقد

،، فثبت بذلك - فى رأيى - انه عقد بيع لازم ونافذ، وبالتالى لايحق للمشترى ان يسترجع نقوده الا اذا اقالته الشركة، ولا يحق للشركة حجب الرصيد عنه بحجة ان عقد البيع جائز وليس بلازم،،

ولا استطيع ربطه بصيغة العقود الجائزة

والله اعلى وأعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير