http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103185&ln=ara&txt= بيع%20رصيد
************************************************** *******************
فتوى الشيخ: محمد على فركوس
في أخذ أجرة على خدمة التحويل
السؤال:
نودُّ من فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) من هاتفي النقال الخاصّ إلى نقال الزبون، علمًا بأنّ هذه الأجرة تقدر ب: 20دج لكلّ تحويل (10دج ثمن الرسالة المقتصة زائد 10 دج ثمن الخدمة)؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة، فلا مانعَ من ذلك، بل حتى التحويل الداخلي والخارجي للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدمات مأجورة دون أي زيادة على الأجر المستحَقّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها.
أمّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً من الرِّبح من الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرّتين.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في:10 جمادى الأولى 1427ه
الموافق ل:6 جوان 2006م
http://www.ferkous.com/rep/Bi85.php
************************************************** *******************
فتوى: أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
تاريخ النشر
2008 - 02 - 27
عنوان الفتوى
بيع رصيد الهاتف النقال بأكثر من قيمته
السؤال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال حول كروت الدفع المسبق للهاتف النقال.
في ليبيا توجد شركة تسمى شركة ليبيانا تقوم هده الشركة ببيع هده الكروت ويقوم بشرائها أصحاب المحلات التجارية والمواطنون، وتوجد خدمة لهذه الشركة تسمى خدمة إرسال الرصيد، فعندما يأتي الزبون مثلا يريد 2 دينار يقول له صاحب المحل ادفع 2.500 (اثنان دينار وخمسمائة درهم) وتكلفة إرسال الرسالة (5 درهم)، هل في هدة الحالة تعتبر (500 درهم) ربا لصاحب المحل أو بييعا حلالا؟
أرجوك وضح لنا فمن الناس من يقول حلال ومنهم من يقول حرام (كثرة إرسال هذه الرسائل تقصر من عمر الجهاز النقال للشخص البائع) ولكم جزيل الشكر.
(م. أيمن)
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك البيع حلال إن شاء الله تعالى، لأنه بيع منفعة بمال متفق عليه بين البائع والمشتري.
والله تعالى أعلم.
http://www.islamic-fatwa.com/index.php?module=fatwa&id=27299
************************************************** *******************
فتاوى الشبكة الإسلامية
الفهرس» فقه المعاملات» الربا» أحكام أخرى (202)
رقم الفتوى: 74820
عنوان الفتوى: حكم قيام شركة الاتصال بمضاعفة رصيد المشترك
تاريخ الفتوى: 01 جمادي الأولى 1427/ 29 - 05 - 2006
السؤال
تقوم شركات الهاتف عندنا في المغرب من حين لآخر بما تسميه مضاعفة الرصيد عند تعبئة بطاقة الاتصال مسبقة الدفع الخاصة بها لمدة أسبوع يعني إذا قمت بشراء بطاقة التعبئة من فئة 100درهم خلال فترة المضاعفة وقمت بتعبئة بطاقة هاتفي النقال أستمع عبر هاتفي إلى مجيب آلي يقول إن رصيدكم الآن هو 200درهم مع أني اشتريت البطاقة ب100 درهم فقط، فسؤالي جزاكم الله خيرا ألا يعتبر هذا من الربا الحرام؟
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الربا يحصل من مبادلة مال ربوي بمال ربوي، أما مضاعفة رصيد مشتري بطاقة الاتصال مسبقة الدفع فلا علاقة له بالربا لأن مشتري البطاقة إنما يشتري خدمة اتصال تقدر الدقيقة بكذا درهم، فلا مانع أن يشتري بطاقة بمائة درهم مثلا وتقدم له الشركة خدمة اتصال بمائتي درهم، فالمائة الثانية مجرد هبة من الشركة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=74820
************************************************** *********************
الفهرس» فقه المعاملات» البيع» أنواع البيع» البيع الصحيح (373)
رقم الفتوى: 98570
عنوان الفتوى: حكم بيع رصيد الجوال
تاريخ الفتوى: 14 شعبان 1428/ 28 - 08 - 2007
السؤال
سؤالي عن ميزة موجودة عندنا في شبكة المحمول وهي نقل الرصيد من رقم إلى آخر حيث يتم خصم قيمة من الشخص المرسل للرصيد، فهل يجوز للشخص الذي خصم منه القيمة أن يأخذ قيمة إضافية ثابتة (مهما كان المبلغ المنقول لغرض الكسب) على نقله للرصيد أم لا؟
مع أن هذا يعتبر في رأيي مثل بيع بطاقات تعبئة الرصيد حيث إنها تشترى بسعر وتباع بسعر أعلى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج أن يبيع الرجل شيئا من رصيده الذي في جواله لآخر ويرسله إلى جواله ويكون ما وصل إليه أقل مما أخذه منه لأن هذا بيع جزء من الرصيد وليس بيع مال بمال، ومثل ذلك بيع البطاقة التي تحمل قيمة معينة بأكثر منها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74820.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=98570&Option=FatwaId
،، ولعل فى ما سبق استغناء او على استئناس عن رأى الشيخ طه ريان - حفظه الله
والله اعلى واعلم
¥