تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[16 - 03 - 08, 03:49 م]ـ

فتوى الشيخ: محمد الحسن الددو

حكم بيع رصيدالهاتف

هل الاتصال بواسطة الهاتف الجوال إذا كان يعطي المتصل لصاحب الهاتف ما نقص من رصيده بزيادة نسبة مائوية كثلاثين بالمائة يعد ربا أم لا؟

لا فهذا من بيع الخدمات وهي ليست نقودا وإنما هي مجرد خدمة فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا، فالركن في ذلك هو حصول الرضا لقول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ولقوله r: « إنما البيع عن تراض» أخرجه ابن ماجة في سننه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهو حديث صحيح، وعلى هذا فهذه الخدمة سعرها الذي تصدره الشركة يجوز التراضي على أقل منه أو أكثر بحسب ما يتفق عليه المشتري والبائع.

هذه الفتوى لا تمت لفرع الشيخ الغرياني لا من قريب ولا من بعيد. وارجو اعادة النظر فيها مرة اخرى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:42 م]ـ

يا شيخ طارق - اكرمك الله واعزك (يعنى هى دى اللى وقفت فى الزور وموش عايزة تعدى) - ابتسامة محب - معذرة لاستخدام اللهجة السكندرية، فلم املك نفسى منع ترديدها تعقيبا

هل يعنى ذلك انك قبلت بقية الفتاوى ولو على سبيل المخالف؟

ومع ذلك فانى اراها تمت بصلة قريبة جدا فى الرد على فتوى الشيخ الصادق - حفظه الله تعالى

وهلم نبسط ذلك

قال الشيخ الددو - حفظه الله:

لا فهذا من بيع الخدمات وهي ليست نقودا وإنما هي مجرد خدمة فيجوز للإنسان أن يبيعها، والبطاقات يجوز أن يبيعها بأكثر من السعر المرسوم عليها وبأقل منه إذا حصل الرضا،

هذا هو الشاهد من الفتوى وبيانه:

1 - رأى الشيخ فى انعقاد البيع وصحته ونفاذه

2 - اقرار الشيخ بانه مال فى مقابل خدمة

3 - نفى الشيخ تحرير القول بانها بيع مال بمال

4 - إجازة الشيخ لبيع هذه الخدمة بسعر اقل او اعلى دليل على تملك الخدمة امتلاكا تاما للمشترى الاول، اذ انها لو كانت سلما، او مجهولة، ما اجاز البيع او تملك المشترى لها وبالتالى التصرف فيها بالبيع.

،، واما ادلة الشيخ الددو التى اوردها بتلك الفتوى، فهى للاستدلال على حكم آخر خارج عن موضوعنا، وهو ماجعلك تتصور انها ليست فى مجال النقاش

،، وهو استدلاله على جواز بيع البطاقات بسعر أقل او اعلى بعلة الرضا، واوقف جواز الزيادة او النقص فى سعر بيع هذه البطاقات على التراضى بين الطرفين واورد الآية والحديث،، فهذا الجزء فقط - هو الذى يفارق ما نحن بصدده

والله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير