[ما حكم "الرق" المعاصر]
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:48 م]ـ
يقوم بعض الأخوان بالسفر هذه الأيام إلى "موريتانيا" وبعض الدول في المغرب العربي .. وتملكون "الاماء" من هذه البلدان .. ويرون أن هذا أمر أحله الله ولم ينسخ ألا في الوقت المعاصر .. والنسخ بتغير الازمان لا يسوغ العمل به .. فالاصل الجواز ..
فمارأيكم؟
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 11:22 م]ـ
.. ويرون أن هذا أمر أحله الله ولم ينسخ ألا في الوقت المعاصر ..
وهل قال أحد من العلماء أن الرِّق نُسخ! اللهم غير العلمانين الذين يسمون أنفسهم عقلانين.
وأيضًا نُسخ عند منظمة الأمم المتحدة.
فالرِّق إنما ضُرب على الكفار ذلاً لهم، فلا داعي أن يتبرأ منه المسلمون حتى يقال إنهم متحضرون!
وحث الشريعة على عتق العبيد شيء، ونسخه شيء آخر
وهذا الأمر يشبه تطبيق الحدود الشريعة، فمعظم البلدان الإسلامية لا تطبق الحدود،.
فهل نقول: إن الحدود نُسِخت!! أو إنها لا تصلح لعصر من العصور ....
ـ[عبدالله ابن عمر]ــــــــ[30 - 12 - 07, 02:19 م]ـ
السؤال الذي لا بد أن يطرح هو:
هل عبيدهم عبيد حقيقة أم لا؟ وهل إمائهم إماء حقيقة أو لا؟
فالبعض يشكك في ذلك!!!
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[01 - 01 - 08, 12:09 ص]ـ
لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بأن الرق قد نسخ لكن القضية هي تحرير أحكام الرق في هذا الزمان
وللشيخ الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تحرير بالغ في هذا تجده مبسوطا في الفتاوي الحلبية و في الفتاوي الكبري و ارتضاه أئمة الشافعية من بعده وحاصله أن الجارية:
أ-إما أن يجهل حالها فالرجوع في ظاهر الشرع إلى السيد في الصغيرة وإلى إقرارها، واليد في الكبيرة، واليد حجة شرعية، وكذا الإقرار وحل الجارية في حال الجهل هو المعتمد خلافاً للقفال والرداد والورع الترك
ب- وأما أن يعلم حالها وله أنواع:
1 - الأول:أن يتحقق إسلامها في بلادها، ولم يجر عليها رق قبل ذلك، فلا تحل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي.
2 - الثاني: كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك.
وهذان النوعان (يعني الأول والثاني) الحرمة فيهما قطعية
3 - الثالث: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافر حربياً أو غيره باعها فهي حلال لمشتريها.
4 - الرابع: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر آخر فإنه يملكها ويبيعها لمن شاء وتحل لمشتريها
وهذان النوعان (يعني الثالث والرابع) الحل فيهما قطعي وليسا محل الورع
5 - الخامس:كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق وأخذها مسلم قهراً فلا يخلو:
أ- إما أن يأخذها جيش بإيجاف فهي غنيمة فهذا لا خلاف فيه
ب- وإما أن يغزو واحد فأكثر بإذن الإمام أو دونه فهو غنيمة أيضا
وفي الغنيمة يختص بأربعة أخماسه والخمس لأهله أيضاً هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ويكره الغزو بغير إذن الإمام.
ج- وإما أن يصير الواحد أو الجماعة لا على صورة الغزو بل متلصصين، فالصحيح أنه يخمس ما أخذه كالغنيمة فيملك أربعة أخماسها فقط وقال إمام الحرمين والبغوي و الغزالي إنه يملكها كلها وهو مذهب أبي حنيفة.
د- وإما أن ينجلي الكفار عنها من غير إيجاف أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك، فهذه فيء يصرف الخمس لأهله، والباقي فيه قولان: أصحهما للمقاتلة، والثاني للمصالح فكل جارية علم أنها من الفيء لم تحل حتى يتملك الخمس من هو له
فالحاصل أن الراجح في النوع الخامس بشتي صوره أنه مالك لأربعة أخماسها ويبقى الخمس الذي لأهل الخمس فيجب أن يدفعه إلي من له التصرف على أهل الخمس وهو الإمام أو نائبه أو وكيل بيت المال أو القاضي.
انتهي كلامه رحمه الله تعالي و قد اختصرته من فتاواه الحلبية و الكبري.
وأري أنه أوضح كل صور المسألة رحمه الله تعالي
و الورع لا يخفي فقد نقل السبكي عن أبي محمد الجويني -وناهيك به فقها و زهدا و تحقيقا- قوله: إن التسري في هذا الزمان (يعني القرن الخامس الهجري) إما مكروه أو حرام لعدم قسمة الغنائم في هذا الزمان
أقول فهذا في القرن الخامس فكيف بالخامس عشر؟!!
فلينظر كل واحد فيما يُزعَم كونه من الإماء و لير تحت أي نوع يندرج و الله الموفق
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[01 - 01 - 08, 03:50 ص]ـ
بوركت
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 01 - 08, 09:18 ص]ـ
الرق باق الى يوم القيامة ما بقي الجهاد
وانما حرمه الامم الكافرة (المتحدة) عند انشاءها
لالغاء الجهاد في سبيل الله
وقد وقع على الاتفاقية زعماء المسلمين مع الاسف!!