تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فثبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد.

وأيضاً؛ فإن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عطلاً عن أي عمل ي عليها القيام به، ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضلت الرجل عليها درجة، ولهذا لم يُزِلِ الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى ابنته فاطمة عليها السلام حينما:

((أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما، فجاء، فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثا

[218]

وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم [قال علي: فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين!])).

رواه البخاري (9/ 417 - 418).

فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً كما قال ابن القيم رضي الله عنه، ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم ((زاد المعاد)) (4/ 45 - 46).

هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك، إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:

((كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)).

رواه البخاري (2/ 129 و9/ 418)، والترمذي (3/ 314)، وصححه، والمخلّص من الثالث من [219]

السادس من ((المخلّصيات)) (66/ 1)، وابن سعد (1/ 366). ورواه في ((الشمائل)) (2/ 185) من طريق أخرى عنها بلفظ:

((كان بشراً من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه)).

ورجاله رجال الصحيح، وفي بعضهم ضعف. لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسند قوي كما حققته في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (رقم 670)، والله ولي التوفيق.) اهـ

وكلام العلماء كثير في هذه المسألة ولا يكاد يخلو منها كتاب فقه وإنما ذكرت هذه الفوائد بسرعة طمعل في دعوة في السحر والله الموفق.

ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:36 م]ـ

بل يجب على الزوجة خدمة زوجها وهاك الأدلة أخي الكريم:

1) ما جاء في حديث عمة حصين بن محصن حين سألها النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أذات بعل أنت؟ " قالت: نعم، قال: "فأين أنت منه؟ " قالت: ما آلوا إلا ما عجزت عنه، قال: "فانظري أين أنت منه؛ إنما هو جنتك ونارك"

2) ومما يدل - أيضاً - على وجوب خدمة الزوج قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم"

3) وعن أبي هريرة- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم -قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "تنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخبز، والطحن، والطعام لمماليكه وبهائمه، ومثل علف دابته ونحو ذلك؟

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف.

وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب". مجموع الفتاوى34/ 90

وعلى هذا الرابط فتوى للشيخ الجويني وفيه جواب لسؤال الأخ بن عبد الغني:

http://wathakker.com/show_article_dtls.aspx?survey=100&id=24

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير