تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة مهمة يكثر الوقوع فيها]

ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[01 - 01 - 08, 11:37 م]ـ

ما حكم من اشترى كتابا بعشرة ريالات ومعه خمسون ريالا ولا يوجد مع صاحب المكتبة صرفاً فقال له: تعال غدا أو بعد ساعة أعطيك باقي المبلغ؟

اتمنى الإفادة العاجلة لكثرة وقعنا في مثل هذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[02 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ

هذا دين. وليس صرف.فلا اعتبار للتساوى او التقابض فيه.

ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[02 - 01 - 08, 03:11 م]ـ

اتمنى أن يكون الرد علمي مقرون بنقول من العلماء

وأشكر للجميع المرور

ـ[السني]ــــــــ[03 - 01 - 08, 04:58 م]ـ

الأولى أن يمثّل برجل صاحب دكان ذهب ليفك 100 ريال من صاحب دكان بجواره، فلم يجد عنده إلا أقل من المائة، فقال اعطني خمسين وآخذ الباقي منك لاحقًا.

ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:22 م]ـ

عفواً يا أخي هذه مسألة ليست هي محل النزاع؟

وأشكر الجميع على المرور

ثم آمل الإفادة ممن يعرف طلبة علم أن يقوم باللإتصال.

أكرر الشكر للجميع

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 05:50 م]ـ

احمد الله وبعد:فإن ربا النسيئة إنما يكون في الأصناف الربوية الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وتضاف إليها قياسا أصناف أخرى اختلفوا في تحديدها اختلافا كثيرا تبعا لاختلافهم في تعيين علة الربا بنوعيه

ــ أعني ربا الفضل وربا النسيئة ــ وليس هذالمقام مناسبا لتفصيل ذلك فانظره في مظانه من كتب الفقه.

إذا علم هذا فاعلم أن المعاملة التي مثلت بها ــ وكل ما كان في معناها ــ جائزة عند جميعهم، سواء من أثبت

القياس ومن نفاه.أما نفاة القياس فالربا لايجري عندهم إلا في المطعومات الأربع (القمح والشعير والزبيب والملح) و النقدين (الذهب والفضة) فلا الكتاب من هذه الأربع ولا الريالات ذهبا أو فضة.

وأما على مذهب الجمهور فإن الكتب غير مطعومة ولا مكيلة ولا موزونة ......

والله أعلم

ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:09 م]ـ

إليكم رأي الشيخ محمد المختار في المسألة

ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[29 - 01 - 08, 09:30 م]ـ

هل من تعليق؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير