[عاجل سؤال لاختبار اريد ان اعرف الفرق بين المكيل و الموزون مع ذكر امثلة]
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 08:09 م]ـ
احبتي الكرام
اريد ان اعرف الفرق بين المكيل و الموزون مع ذكر امثلة
من يفيدنا بما علمه الله؟
جزيتم خيرا
ـ[أبو عامر خالد]ــــــــ[03 - 01 - 08, 10:59 م]ـ
بسم الله و الصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فإن المكيل هو مايباع بالكيل مثل الشعير و الملح و الزبيب و التمر وغيره و قد كان يباع بالصاع
و أما الموزون كالذهب و الفضة و الدراهم فيباع بالوزن
قال صلى الله عله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء "
الذهب بالذهب وزن بوزن يد بيد فلا يجوز المفاضلة فيهما فلا يجوز بيع 500 غرام من الذهب بـ 300 غرام مثلاً؛ لأن ذلك من ربا الفضل (الزيادة) و لا يجوز بيع عاجل بآجل و إنما يجب أن يكون فيي مجلس العقد يد بيد و زن بوزن فإذا اختلفت الأجناس جازت المفاضلة فيجوز بيع 300 غرام من الذهب بـ 1000 غرام من الفضة.
و كذلك المكيل (أي الذي يباع بالكيل) إذا كان من نفس الجنس؛ فلا يجوز المفاضلة بينها فلا يجوز بيع صاع من الزبيب بصاعين و يجب أن يكون في نفس مجلس العقد يد بيد صاع بصاع فإذا اختلفت الأجناس جاز المفاضلة فيجوز بيع صاع من تمر بصاعين من الشعير مثلا.
و هذا موضوع طويل و متشعب و هنالك شروح جيدة جدا للشيخ (أعتقد) الشنقيطي على شرائط أنصح بشرائها و الاستماع إليها.
و الله تعالى أعلم
ـ[محبة الأصول]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:02 م]ـ
بارك الله فيكم
لكن ألايمكن في هذا العصر أن يباع المكيل موزونا والعكس .. أو ربما لا يكال ولا يوزن
وحينئذ تشكل علينا المسألة؟!!
أتمنى يكون المقصد قد اتضح
ـ[فهد عبدالله محمد ابراهيم]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:26 م]ـ
المعتبر العرف في ذلك؟
ما يستخدم وزنا بحيث يطلق عليه حين النظر في كميته مقاييس الوزن فهو موزون وهكذا في المكيل فيقال فيه ما يقال في الموزون
والله تعالى أعلم ورد العلم إليه أسلم
ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:32 م]ـ
فجزاكم الله كل الخير
يا احبة
حالي كالتالي
عيني في مذاكرة (لي اختبار) و عيني في الملتقى
كنت على انتظار جوابكم
وفيتم و كفيتم
انا ا
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:10 ص]ـ
باختصار الكيل: يعرف به مقدار الشيء من حيث الحجم،ويكون تقديره بالصاع والمد وغيره.
أما الوزن: فيعرف به مقدار الشيء من حيث الثقل، ويكون تقديره بالميزان ونحوه.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[04 - 01 - 08, 01:24 ص]ـ
انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 178) الشاملة