[الفتاوى الفقهية لفضيلة الشيخ رجب المشوح (1 - 69)]
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[06 - 01 - 08, 08:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم إخواني النبلاء (فتاوى فقهية) لفضيلة الشيخ الفقيه الأصولي الشافعي أبي عبد الرحمن رجب نُوْرِي مُشَوَّح المجموعة الأولى: الأسئلة من 1 - 69
السؤال الأول:
هل تصح الصلاة إن قرأت من المصحف أو من غيره في الصلاة؟
· يجوز ذلك عند الشافعية مطلقاً ولا مانع منه وفي رواية لأحمد مثل ذلك
· وجوّز المالكية والحنابلة في رواية أخرى لأحمد ذلك في النافلة دون الفريضة
السؤال الثاني:
هل يثبت ماء الزنا الحرمة؟
لأن الوطء الحرام لا يحرم الحلال فماء الزنا هدر وفعل الزنا قبيح لا يثبت به نسب ولا مصاهرة ولا يصلح سبباً للكرامة واعتبر أبو حنيفة رحمه الله الزنا في الحرمة كالزواج سواء بسواء.
السؤال الثالث:
هل على الزوج معالجة الزوجة ودفع ثمن الدواء وأجرة المستشفى والطبيب؟
من المعاشرة بالمعروف أن ينفق عليها لأن المودة والتآلف يقتضي ذلك هذا إذا لم يكن لها مال تنفق منه فإن كان لها مال أنفقت منه على نفسها وعند الخلاف والشقاق والمشاحنة بين الزوج ليس عليه أن ينفق عليها وقاس الفقهاء ذلك على الدار المستأجرة فأجيرة حفظ الأصل على المالك ويلزم الزوج في حال مرضها طعامها وأدمها ولها أن تنفقه على دوائها.
السؤال الرابع:
هل رطوبة الفرج نجسة أم طاهرة؟
اختلف الفقهاء في حكمها والراجح من أقوالهم أنها طاهرة وفرقوا بين الخارج من ظاهر الفرج وباطنه فالظاهر هو ما يظهر عند جلوسها لحاجتها فهو طاهر ولا ينقض الوضوء لأنه كالعرق والخارج من الباطن وهو ما كان وراء ذلك وغالباًَ ما تكون فيه قطع متجمدة بيضاء فهو ناقض ونجس على الراجح.
السؤال الخامس:
امرأة توفيت وهي كبيرة السن ووجد عندها كمية من المصوغات الذهبية ولم تكن تلبسها قبل موتها فما حكم زكاتها؟
إن كانت مما يعتاد لُبْسُهُ فيقومها فلا زكاة عليه إلى وفاتها وإذا اقتُسِمَ قبل الحول فلا زكاة فيه وإذا استمر حولاً أو أحولاً ولم يقسم وكان نصاباً وجبت فيه الزكاة.
السؤال السادس:
هل على الزوج نفقة التكفين والدفن إذا توفيت زوجته قبله؟
تجب على الزوج نفقات التكفين والدفن بالمعتاد لأنه من تجب عليه نفقتها في حال يساره وإلا فتجب على من تجب عليه نفقتها ولو كانت موسرة.
السؤال السابع:
هل للزوج تغسيل زوجته عند موتها؟ وهل للزوجة تغسيل زوجها الميت؟
لا بأس في ذلك فقد روى أحمد وابن ماجه والدار قطني والدارعي عن عائشة أن النبي قال لها: (وما ضرك لو متِّ قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك). وكذلك يجوز للزوجة تغسيل زوجها وقد أوصى أبوبكر الصديق أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت أحداً يغسل رسول الله غيري.
السؤال الثامن:
هل تصح إمامة المرأة للرجال؟
لا تصح إمامة المرأة للرجال مطلقاً لا في فرض ولا نفل أما إمامة المرأة للنساء فلا تكره عند الشافعية وتقف وسطهن وأجاز الإمام الطبري إمامتها في التراويح إن لم يحضر من يحفظ القرآن وقالوا يجب أن تكون متأخرة عنهم وهذا غريب فقد يدخل بعد إقامة الصلاة داخل وقد تمت الصفوف فأين يصلي.
السؤال التاسع:
ماذا يفعل سلس البول لصلاته؟
يعصب مكان البول حتى لا تتجنس الثياب والمكان وأن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة فيصلي الفرض وما شاء من النوافل ما لم يحدث. ومثله من معها نزف دموي أي المستحاضة.
السؤال العاشر:
رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فما الحكم؟
تبين منه بطلقة واحدة ولا عِدة عليها قبل الدخول لأنها غير زوجة فلا يقع عليها طلاق آخر والبينونة صغرى تملك بها المرأة نفسها ولكن إذا طلقها ثلاثاً دفعة واحدة فإنه يقع ثلاثاً وتبين بينونة كبرى.
السؤال الحادي عشر:
أنا أديم السفر ولا أقيم في البلد إلا قليلاً لطبيعة عملي كطيار ماذا أفعل؟
الإتمام هو الأفضل لك وتستطيع التحكم في حركتك والقصر في السفر جائز ومن كان معه أهله في سفره فالأفضل له الإتمام خروجاً من خلاف الإمام أحمد رحمه الله.
السؤال الثاني عشر:
ما هي عدة المرأة لوفاة زوجها؟
أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وعليها الأحكام التالية:
¥