تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. الاحداد على الزوج وذلك بالامتناع عن الزينة والطيب ولا تتزين بشيء من الحلي ذهباً كان أو فضة أو غير ذلك إلا أن تخاف عليه من السرقة أو الضياع.

2. عليها ملازمة المنزل الذي توفي فيه زوجها فلا تخرج إلا للضرورة بشرط أن تعود فتبيت في بيتها.

3. أن لا تنكح ولا تعقد عقد نكاح حتى تنتهي عدتُها.

السؤال الثالث عشر:

بني على أرض أصلها وقف وزادت أجرة الأرض كثيراً والزيادة بسبب الأرض والبناء فما الحكم؟

تحسب الزيادة بسبب الأرض بأجرة مثيلاتها من الأرض المجاورة وتدفع للوقف ولا يعتبر وضع اليد أو بعض القوانين التي تسنها بعض الحكومات لأن منفعة الوقف للموقَفِ عليهم وليس لقانون أن يجحف بحقهم.

السؤال الرابع عشر:

إذا عَدِمتْ الإبل أو كانت نادرة الوجود فما البديل عنها في دية القتل؟

هي القيمة بالغة ما بلغت يوم وجوب تسليمها لأنها بدلٌ عن مُتْلف وهو النفس.

السؤال الخامس عشر:

إذا تساوى المالان في التجارة وكان أحد الشريكين يعمل في الشركة فهل يجوز أن يزيد نصيبه من الربح؟

نعم يجوز أن يزيد نصيبه من الربح مقابل عمله ويكون الربح على ما شرطا أما الخسارة فعلى نسبة المالين فإن تساوى المالان تساوت الخسارة.

السؤال السادس عشر:

هل يعذب الميت ببكاء أهله؟

نحن بين قول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، الأنعام146، وبين الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه).

والجمع بينهما والله أعلم أن ذلك إذا أوصى به أو كانت من عادتهم النياحة على الميت ولم ينههم وأما البكاء دون نياحة فلا شيء به لأن العين في مثل هذه المواضع تدمع ولا مجال لردها.

السؤال السابع عشر:

هل يقطع التتابع النسيان في الكفارة؟

من كان عليه كفارة عظمى وهي كفارة الوطء في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل ونسي فأكل أو شرب أو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت وبات خلاف ذلك فلا يقطع هذا التتابع بل عليه قضاء يوم في حالة الفجر والغروب ولا شيء عليه في حالة الأكل والشرب مع النسيان.

السؤال الثامن عشر:

هل يترتب حكم الرضاع في حالة نقل الدم من الرجل إلى المرأة أو بالعكس؟

الرضاع محرم ما كان في الحولين وكان خمس رضعات أو أكثر أما نقل الدم فلا علاقة له بالرضاع ولو كان قبل الحولين وكان متعدداً.

السؤال التاسع عشر:

امرأة ذهب زوجها إلى دولة أخرى للعمل وهو يتصل بها ولكنه لا ينفق عليها وقد طال غيابه فهل لها طلب فسخ النكاح من أجل النفقة؟

تتقدم بذلك إلى القاضي فإن كان له مال في بلده أنفق القاضي عليها منه وإن لم يكن له مال وثبت عدم النفقة فلها طلب التفريق للضرر الناتج عن ذلك.

السؤال العشرين:

امرأة سافر زوجها وانقطعت أخباره فماذا تفعل؟

روى الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل للأزواج). أي أن المرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليُّ زوجها أو القاضي وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً فإذا جاء زوجها وتعوج إلى المفقود إن كان الثاني قد دخل بها.

السؤال الحادي والعشرين:

هل العملات المتداولة تجب فيها الزكاة خاصة وقد علمنا أن تحديد الزكاة ونصابها إنما كان بالذهب والفضة؟

إن التوسع التجاري العالمي أوجد وسائل أخرى عملية لأثمان العروض التجارية ولتقييم الأشياء فأصبحت الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة أو تشترك معها في معرفة قيم الأشياء ولذا فقد وجبت فيها الزكاة ولا يلتفت إلى غير هذا من المقولات لأن هذا تهرب من دفع الزكاة وخرق للإجماع العرفي العالمي في التبادلات التجارية.

السؤال الثاني والعشرين:

ما الفرق بين عقد البيع والقرض؟

البيع هو مبادلة سلعة بنقد والقرض نقدٌ بنقدٍ إلى أجل مسمى وأيضاً: القرض تبادل متجانسين والبيع تبادل مختلفين. وأيضاً البيع عقد معاوضة والقرض عقد إرفاق.

السؤال الثالث والعشرين:

هناك شركات تأخذ المال فعرض عليَّ أحد الزملاء أن أدفع لإحدى هذه الشركات مبلغاً من المال مقابل ربح شهري ثابت علماً بأن هذه الشركة تعمل في الاستيراد والتصدير؟

هذا ما يتداخل فيه الربا والغرر وإثبات الحصة المقدرة سلفاً على المال هو ذات ربا النسيئة.

السؤال الرابع والعشرين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير