· (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) فسمّى دعاء غير تأليهاً للمدعو.
· (ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق)
· (ولا يزنون)
· (والذين لا يشهدون الزور)
· (وإذا مروا باللغو مروا كراماً)
· (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناُ)
· (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً) الفرقان63 - 74
السؤال الرابع والستين:
أجريت عملية استئصال الرحم ولكن الموضع ما يزال ينزف فما هو حكم هذا الدم؟
هذا دم مرض استحاضة وليس بحيض والمرأة في هذه الحالة تحشو المكان بخرقة أو قطن وتتوضأ لوقت كل فريضة بعد دخول الوقت وتصلي به ما تشاء من النوافل ما لم يكن حدث ويستجيب الاغتسال بعد انقطاعه قطعاً للشك.
السؤال الخامس والستين:
ماذا للرجل من زوجه أثناء حيضها أو نفاسها؟
لا خلاف في إتيان المرأة أثناء الحيض أو النفاس حرام ما لم تطهر وينقطع دمها وتغتسل من حيضها أو نفاسها. أما الاستمتاع بها من غير جماع فله من لمس ونظر باستثناء مكان الوطء فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت (أي لا يساكنوها) فسأل الأصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يجب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة222.
فقال النبي صلى الله وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وعن رواية (إلا الجماع) وقال طائفة من العلماء لا يجوز التمتع والنظر إلا بما فوق السرة وتحت الركبة لأن تحريم الشيء له حكمه فقد روى الشيخان عن ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض.
وأما الزوجة فلها النظر إلى جميع جسد زوجها ولا خلاف في ذلك.
السؤال السادس والخمسين:
ما هو حكم صلاة التسابيح؟
لقد تعددت طريق حديث صلاة التسابيح وهو يتعدد طرقه حديث حسن ووهِمَ من زعم ضعف ما جاء فيه من الخبر ويجوز فعلها في كل وقت ولا بأس بفعلها في كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام أو مرة في العمر ولقد ورد فيها فضل كبير فلا ينبغي للمسلم أن يضيعه.
السؤال السابع والستين:
ما حكم الصلاة خلف إمام فاسق؟
علينا أولاً قبل الإجابة عن السؤال أن نشير إلى أنه علينا أن نظن بالمسلمين خيراً ولا نفسق أحداً إلا بما يتفق من سلوكه وليس بما يتوارد على ألسنة الناس وبالنسبة للسؤال فالصلاة خلف التقي أولى لما أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن بركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم). وأما الصلاة خلف الفاسق فجائزة ومجزئة إن شاء الله تعالى فقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضّ على الصلاة خلف كلِّ برٍّ وفاجر ومنها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا خلف كل برٍّ وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل برٍّ وفاجر) وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج على ما عُرِف عن الحجاج.
السؤال الثامن والستين:
من هو الأميُّ؟
الأميّ عند الشافعية مَنْ لا يحسن الفاتحة وعند الأحناف مَنْ لا يحسن القراءة المفروضة أي ما تصح به الصلاة وقدروها بثلاثين حرفاً مثل (ثم نظر ثم عبس وبس ثم أدبر واستكبر) المدثر 21 - 23 وقدّرها بعضهم بآية واحدة من القرآن ولا تصح إمامة الأميّ إلا بمثله والقارئ عند الشافعية من أحسن الفاتحة وعند الأحناف من أحسن قراءة ما تصح الصلاة به دون لحن وعلى الأميّ أن يقتدي بالقارئ إن وجده لأن قراءة الإمام قراءة للمقتدي.
السؤال التاسع والستين:
إذا كنت مسافراً فمتى يجوز لي القصر في الصلاة؟
الأخ الكريم اعلم رحمك الله أن السفر الذي ترخص فيه بعض الأمور العبادية كقصر الصلاة الرباعية وحل الفطر في رمضان وسقوط الجمعة والعيدين وإتمام مدة المسح إلى ثلاثة أيام هو ما يعادل خمسة وثمانين كيلومتراً.
ويبدأ القصر لمن أراد ذلك بمغادرة بنيان المدينة التي يسكنها أو القرية التي يعيش فيها.
ـ[الامام اعراب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 10:04 م]ـ
بارك الله فيك يا اخي الكريم.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[07 - 01 - 08, 11:58 م]ـ
جزاك الله خيراًَ
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[18 - 05 - 10, 06:10 م]ـ
الفتاوى الفقهية لفضيلة الشيخ رجب المشوح (1 - 69)