[هل قال أحد العلماء المعتبرين بعدم إعتبار العملات المالية في الزكاة؟]
ـ[ابو هبة]ــــــــ[07 - 01 - 08, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله,
هذا السؤال عُرض علي:
هل قال أحد العلماء المعتبرين بعدم إعتبار العملات المالية المعاصرة في الزكاة؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 10:49 ص]ـ
قال به الحبشي الهرري
الذي له أتباع في لبنان
ورد عليه الشيخ عبدالرحمن دمشقية
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:19 ص]ـ
قال به الحبشي الهرري
الذي له أتباع في لبنان
ورد عليه الشيخ عبدالرحمن دمشقية
جزاك الله خيراً, قصدت (المعتبرين).
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:34 ص]ـ
الحمد لله وبعد: العملات المالية (غير الذهبية ولا الفضية) وهي التي يسميها المتقدمون بالفلوس قد قال كثير من المتقدمين بعدم الزكاة فيها بل قالوا إن من ملك نصابا من ذهب أو فضة لايجوز له أن يخرج عنه قيمته فلوسا.ويمكنك الإطلاع اكثر بالرجوع الى مباحث الربا والزكاة ...... والله أعلم.
ـ[أبو أميرة المغربي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 04:11 م]ـ
الفلوس التي يتحدث عنها المتقدمون غير العملات المالية اليوم.
" ومن المكابرة بمكان القول بأن الأوراق النقدية المتداولة لم تأخذ حكم النقدين فتلتحق بهما في الأحكام، لأنها صارت ثمن كل مثمن وقيمة كل مقوم، وهذه هي وظيفة النقدين في الزمن الماضي "
و السائل يسأل عن قول معاصر معتبر.
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[19 - 01 - 08, 08:47 ص]ـ
راجع كلام الأمين الشنقيطي -رحمه الله - في تفسيره
فهو يعتبرها من عروض التجارة