[ضمان الوديعة]
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 06:25 م]ـ
الحمد لله، وصلى الله على محمدوآله وسلم وبعد: من المعلوم عند المشايخ الأجلاء
أن الوديعة غير مضمونة إلا مع التفريط.وسؤالي هو:
ماذا لو تبرع المودع ـ بفتح الدال المهملة ـ فاشترط على نفسه الضمان؟
أريد تأصيلا و تدليلا لهذه المسألة للأهمية.والله يحسن ثوابكم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 01 - 08, 10:31 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
فصل: إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة , فقبله أو قال: أنا ضامن لها. لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا قال: أنا ضامن لها. فسرقت , فلا شيء عليه. وكذلك كل ما أصله الأمانة , كالمضاربة , ومال الشركة , والرهن , والوكالة. وبهذا قال الثوري , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه , فلم يلزمه , كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه.
و جاء كشاف القناع ما نصه:
(وإن شرط) رب الوديعة (عليه) أي: الوديع (ضمانها) أي: الوديعة لم يصح الشرط، ولا يضمنها الوديع؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فلم يصح، وتقدم (أو قال) الوديع (أنا ضامن لها) أي: الوديعة (لم يضمن) ما تلف بغير تعد، أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح، وتقدم فلذلك قال (وكذلك كل ما أصله الأمانة) كالرهن والعين المؤجرة، والموصى بنفعها ونحوها لا يصح شرط ضمانها لما تقدم
وف اختلاف الفقهاء
وإذا كان لرجل عند رجل ألف درهم وديعة وعلى الذي له الوديعة ألف درهم لرجل فسأل الذي له الوديعة الذي عنده ذلك له أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى الذي له عليه الألف الدرهم دينا قضاء من دينه ففعل ذلك الذي عنده الوديعة كان ذلك ضمانا باطلا ولم تكن الوديعة عند المودع مضمونة إلا أن يحدث فيها المودع حدثا يلزمه به ضمانها وكان لربها أخذها من المودع ولم يكن لغريم رب الوديعة على المودع سبيل بسبب ضمانه الوديعة لربها وإن هلكت الوديعة عنده لم يكن للمودع ولا للغريم عليه بسبب ذلك سبيل إذا لم يكن أحدث فيها حدثا يلزمه بسببه ضمانها وذلك أن الأمانة لا تصير مضمونة على المؤتمن إلا بإحداثه فيها من الحدث ما يلزمه به ضمانها فأما بقوله أنا لها ضامن فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع على ذلك إذا كانت على غير وجه ضمانها لغريم لربها فكذلك حكمها في جميع الأحوال ..
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 11:15 م]ـ
الحمد لله وبعد:شكر الله لك يا أبا الحسن وما ذكرته لايجهله أحد قرأ كتاب الوديعة وأحكامها و يظهر أنني لم أحسن صياغة السؤال فأتعبتك في غير طائل،فاحلم علي واجتهد بارك الله فيك في أن تجد لي قولا يصحح التبرع بالضمان. نعم أنا أبحث عمن صحح التبرع بضمان الوديعة ........
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 01 - 08, 06:19 م]ـ
هل يصلح هذا منقول من اختلاف الفقهاء اعلاه
فأما بقوله أنا لها ضامن فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:11 ص]ـ
يا أخي ــ رعاك الله ــ من دعوى الإجماع نفر
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:48 م]ـ
كتب الدكتور نزيه حماد بحثا عنوانه:
تضمين يد الأمانة بالشرط
وقد قرر أن المسألة ليست محل إجماع، وإن كان الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم صحة اشتراط تضمين يد الأمانة
ورجح جواز الشرط
وقد أفتى علماء بلخ من الحنفية بجواز ضمان المضارب لرأس المال، ذكره ابن نجيم ص 100 من الأشباه والنظائر
مع أنه أمين، ولكن لما اشترط على نفسه لزمه، وخصوصا مع انتشار قلة الأمانة في المضاربين (التجار) في بلخ ذلك الزمان، فإنه يأخذ المال من رب المال، على أن يكون الربح مناصفة، ثم يدعي عدم الربح، ولا بينة لرب المال، فأفتوا بذلك ...
وخلافهم الجمهور، وقولهم هو الصواب، لأنه أشبه بالقرض الربوي.
وفرحت بمن يطرح المسائل المصرفية في هذا المنتدى فمرحبا وأهلا وسهلا
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 03:50 م]ـ
السلام عليكم أخي عبد العزيز وبعد:لقد أثلجت قلبي بما ذكرت ولي سؤالان بعد ذلك.
الأول:حول قولك (تضمين يد الأمانة بالشرط
وقد قرر أن المسألة ليست محل إجماع، وإن كان الجمهور من المذاهب الأربعة على عدم صحة اشتراط تضمين يد الأمانة) فهل هذا الكلام في كل الأمانات؟ عندي فيه توقف.وذلك أنه لاينبغي قياس ضمان الوديعة على ضمان العارية أورأس مال القراض لأن الوديعة تمحضت للمعروف فلا فائدة فيها للمودع بخلاف العارية أو القراض ففيهما
انتفاع المستعير والعامل.
الثاني: قولك (ورجح جواز الشرط) أسألك بالذي أسأله أن يكرمك بطاعته لما أخبرتني بمستند الدكتور في هذا الترجيح.
بقيت ملاحظة أخرى وهي أنني حاولت أن اصل إلى موضع مسألة تضمين اهل بلخ رأس مال القراض ولم أهتد اليه فلو تكرمت وذكرت لي القاعدة التي ذكر هذا تحتها أكن لك شاكراشكرا مضاعفا والسلام عليكم.
¥