ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 01 - 08, 11:32 ص]ـ
مدى تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي- للأستاذ الدكتور نزيه حماد - الإصدار ذي الرقم 53 من إصدارات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة - ط1 سنة 1419هـ.
في ص 45: أدلة المجيزين وهم قتادة وعثمان البتي وعبيد الله العنبري وداود وأحمد في رواية والمالكية في غير المشهور والحنفية في المرجوح ونصره الشوكاني
لحديث:" المسلمون على شروطهم"
وحديث:" بل عارية مضمونة"
قياس الأولى على مسائل قال بها عدد من الفقهاء منها:
تضمين الأمين بالعرف، وبتبرعه - عند المالكية - وبالتهمة عندهم أيضا -
وتضمين الصناع الذين ورد فيهم أثر علي رضي الله عنه
أن الفقهاء ذكروا صورا للتحيل على كون الرهن مضمونا بأن يعيره ثم يرهنه، كما في إعلام الموقعين
وأما المسألة ففي معرض كلام ابن نجيم عن:
الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أم خاصة
طبعة دار الفكر ص 100
وطبعة دار الكتب العلمية ص 92
ونصه:
وفي البغية والغنية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح
انتهى
والمقصود التاجر يأخذ المال من رب المال، ويضارب فيه، على أن له 10% من الربح، ويضمن ذلك
وأما معاملة أهب بلخ فهو المشهور ببيع الوفاء، بأن يبيعه منزله، حتى يسدد دينه، ثم يعود المنزل إلى صاحبه
فهو رهن في الحقيقة
ولا يجوز الانتفاع بالرهن إلا في لبن الدر والظهر - كما صح في الحديث
وإلا دخلنا في القرض الذي جر نفعا
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
وأن يزيدنا علما