[جبر التنكيس في الوضوء]
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 01 - 08, 07:10 م]ـ
بالنسبة للتنكيس في الوضوء عند المالكية
إذاكان المتوضىء قد قام بغسل أعضاء الوضوء ثلاثا، ولجبر تنكيس في وضوءه -وهو المستحب-يقوم بإعادة غسل العضو المنكس- وحده أو مع ما يليه- -ألا يوقعه هذا في المكروه و هي الغسلة الرابعة /الزائدة عن الاسباغ؟
باعتبار "أن ترك المكروه أولى من فعل المستحب"؟
و هل العبارة الملونة صحيحة مطلقا؟
إن كان هناك خطأ في طرح السؤال فأرجو التصويب لعل الاشكال يتضح بارك الله فيكم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 01 - 08, 09:21 م]ـ
الحمد لله. وبعد: الأخت توبة ــ تاب الله علينا وعليك ــ أعتقد أن صورة المسألة ينبغي أن تكون كما يلي: إذا كان جبر التنكيس سنة،و غسل العضو فوق ثلاث ممنوع لأنه اسراف. فقدتعارض طلب الفعل مع طلب الترك، فأيهما يقدم؟
الجواب أن يقال:انه عند تعارض الأوامر والنواهي بحيث لايمكن التوفيق بينهما بوجه ولامرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يعمل بالنهي ويطرح الأمر،ومستند ذلك قاعدة المصالح والمفاسد فكل أمر مصلحة وكل نهي مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومع القول باستحباب الترتيب فلا وجه لارتكاب المحظور
لاجله،غيرأن من قال بجبر التنكيس إنما اعتمد على أن فعل الغسل في غير محله يعتبر لاغيا فيعاد غسله
من غير كراهة ....... والله أعلم
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:30 م]ـ
بارك الله فيكم و شكرا على تصويبكم الذي وضح المسألة.
غيرأن من قال بجبر التنكيس إنما اعتمد على أن فعل الغسل في غير محله يعتبر لاغيا
ولكن من اعتبر غسله لاغيا أفلا يكون جبر التنكيس في هذه الحالة واجبا له لا مستحبا،
أرجو التوضيح
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:42 م]ـ
الأخت توبة ــ سلمك الله من كل حوبة ــ قولك: (ولكن من اعتبر غسله لاغيا أفلا يكون جبر التنكيس في هذه الحالة واجبا له لا مستحبا).استنتاجك من هذا الحكم أن الترتيب بين الفرائض في الوضوء واجب وبالتالي فجبره عند التنكيس واجب صحيح وإن كان خلاف القول المشهور في المذهب المالكي،إلا أنه قد
قال به ابن حبيب،وهو من العلماء الذين على أقوالهم في المذهب يعول، هو مذهب الأئمة الكمل:
كالشافعي وأبي عبيد وابن حنبل،و قدانتصر له ابن تيمية فدلل له وعلل.