تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رد القرض مع الزيادة]

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:00 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وبعد:

ما يقول السادة العلماء في اقراض رجل قد عرف من عادته و اشتهر أنه يقترض

المال فإذا جاء الأجل رده وزيادة تقل او تكثر من غير مواطأة ولا اشتراط.

فهل يمتنع الناس من اقراضه عملا بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟

ام يقال ان هذا من حسن القضاء فلايعاقب بسبب معروفه؟؟؟

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 01 - 08, 01:45 ص]ـ

يا أخي الذي يظهر أنه من حسن القضاء ماام تكن مشروطة.

ـ[محمد السالم]ــــــــ[09 - 01 - 08, 08:40 ص]ـ

المذهب عند الشافعيه جوازه، ولهم وجه في المنع، ووجه آخر في التحريم، قال ابن أبي الخير العمراني (البيان 5/ 465): وإذا كان الرجل معروفا أنه إذا أقرض رد أكثر ما اقترض أو أجود منه، فهل يجوز إقراضه مطلقا؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يصح إقراضه إلا بشرط أن يرد عليه مثل ما أخذه، لأن ما علم بالعرف كالمعروف شرطا.

والثاني: وهو الصحيح أنه يجوز إقراضه من غير شرط، لأن الزيادة مندوب إليها في القضاء، فلا يمنع من جواز القرض، وأما ما كان معروفا من جهة العرف فلا يمنع جواز الإقراض، ألا ترى أنه لو جرت عادة رجل أنه إذا اشترى من إنسان تمرا أطعمه منه أو أطعم البائع من غيره، لم يصر ذلك بمنزلة المشروط في بطلان البيع منه.

وقال الزركشي: العادة المضطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط، فقال إذا عم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن، فاطراد العادة فيه بمثابة شرط عقد في عقد، حتى يفسد الرهن، وجعل الاصطلاح الخاص بمثابة العادة العامة، ولم يساعده الجمهور فيهما.

ولو جرت عادة أن المقترض يرد أزيد مما اقترض، فقيل لا يجوز إقراضه، ويجري مجرى الشرط، والأصح خلافه، إلا أنه إذا قصد ذلك للعادة الجارية ففي كراهته وجهان.

الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي ت 794هـ، المنثور في القواعد (2/ 362)، توزيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية _ الكويت

وينظر الهيتمي، تحفة المحتاج 2/ 211

وعهدي أن مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة المنع من هذه المعاملة لأن المعروف عندهم كالمشروط والله أعلم

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 10:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا

عن أبي رافع قال " استلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت إني لم أجد في الأبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه أياه فأن من خير الناس أحسنهم قضاء "

- رواه الجماعة إلا البخاري

وعن جابر قال " أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني "

- متفق عليه

قال الشوكاني رحمه الله:وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد وبه قال الجمهور وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز وإن كانت بالوصف جازت وبرد عليهم حديث جابر المذكور في الباب فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاده والظاهر أن الزيادة كانت في العدد وقد ثبت في رواية للبخاري إن الزيادة كانت قيراطا وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل كم يدل على ذلك حديثا أنس المذكوران في الباب وأثر عبد الله بن سلام.

(والحاصل) أن الهدية والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرم لأنه نوع من الربا أو رشوة وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي عن ذلك وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا اضمار فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير لحديث أبي هريرة وأبي رافع والعرباض وجابر بل مستحب. قال المحاملي وغيره من الشافعية يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك يعين قوله " إن خيركم أحسنكم قضاء "

نيل الأوطار (5

288)

وقال النووي رحمه الله:وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الآداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء.

شرح صحيح مسلم (11

37)

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:12 م]ـ

الأخ عبد الباسط ــحفظك الله من كل قاسط ــ شكرا لك على ما نقلته،وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم و لكن لو تأملت السؤال ــ بارك الله فيك ــ لأدركت أن موضوعه حالة خاصة بمن عرف عندالناس أنه يرد القرض مع زيادة حتى صارت له عادة مطردة لاتنخرم بحال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير