ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
أنا تنبهت لذلك ولكن ألا ترى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن القضاء والذي هو من مكارم الأخلاق
فلو اعتاد الرجل ذلك لم يكن في فعله ذلك محظور
أما أن رجلا ما - لا يقرض أحدا شيئا إلا من علم منه الزيادة فهذا يخشى عليه أن يكون كالمشروط.
والله أعلم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[10 - 01 - 08, 01:29 م]ـ
ولعل المرد هنا الى النية فان كانت الرغبة في التيسير على المقترض وقد عرف برده للقرض بل وبحسن قضائه فالامر فيه سعة وان كانت النية خلاف ذلك فالاثم يلحق بالمقرض لا المقترض والله اعلم
ولكن هذا الاخ المفروض ان ينبه ويقال له جزاك الله خيرا على تحريك الفضل والاحسن
لكن الا ترى ان الناس قد يتكلون على حسن قضائك في الدين فيعمدون الى اقراضك وهم ينتظرون حسن القضاء هذا لا لمجرد عقد الارتفاق المرغب فيه شرعا
والله اعلم بالصواب
وفقكم الباري وزوجكم الحواري
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[10 - 01 - 08, 04:52 م]ـ
شكرا لله لكل من أفادنا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 01 - 08, 12:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
قبل هذا وذاك من المالكية من يرون أن الزيادة تجوز فقط فيما يصعب تقديره من السلع، فلا يجوز مثلا في النقود والذهب ..
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[11 - 01 - 08, 05:39 م]ـ
منعه العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح العمدة، واستدل له بالقاعدة المشهورة: " المعروف عرفا كالمشروط لفظا ".
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 11:18 ص]ـ
أما المانعون فهم كثير .... فهل تعلم له مجيزا؟
ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:46 م]ـ
انا مستعجل الان لكن الذى اعرفه انه اذا كان من بيع فتجوز الزيادة ويسمى حسن قضاء اما ان كان من قرض فلا يجوز. والله اعلم
ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[13 - 01 - 08, 01:35 م]ـ
نص على المسألة المرداوي في الإنصاف - وهو من كتب الحنابلة
وفيها قولان في المذهب
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[26 - 01 - 08, 12:09 م]ـ
وجه الاشكال فيما طرحه الأخ، تقرر الأمر وشهرته حتى صار قريبا من العرف، فمن لوازم الرد عند هذا المقترض الزيادة في الرد.
أما على الاجمال فجائز لانه من الاحسان الجائز لكن العمدة في ظاهر الأمر على القرائن، ويمكن ادراجها في ابواب النيات.
فلو علم عنه على وجه اليقين انه يفعل الزيادة في الرد من أجل حظ الناس على اقراضه لم يجز قولا واحدا.وإن غلب على الظن لم يجز عند الحنابلة، وعند الشافعيه جاز، لانه لاعتبار عندهم لغلبة الظن من جهة التأصيل.
وكذلك لو علم من نية المقرض، لانه انما اقرض لاجل الزيادة والأصل في القرض الاحسان والارفاق.