تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يقول بعض المالكية بجواز سفر المرأة بدون محرم إن كان في نحو المواصلات العامة]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 11:32 ص]ـ

سمعت من قال نحو هذا الكلام

فهل من تفصيل وتوضيح؟

أكرمكم الله

ـ[مسلم2003]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:07 م]ـ

لا يقولون بذلك، ويمكنك مراجعة منتقى الإمام الباجي في شرح حديث سفر المرأة .. والله أعلم

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[09 - 01 - 08, 02:35 م]ـ

هل هناك من قال من المالكية بذلك؟

راجعت مدونة الفقه المالكية للغرياني، فلم أجد ذلك

لعل من هو مطلع مني أكثر على المذهب يخبرني

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 04:58 م]ـ

هم يتكلمون على الرفقة المأمونة و ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:11 م]ـ

و لقد تناولت هذه المسألة في بحث عام و هذا ما نقلته مما وجدته أثناء بحثي: " النظرة المقصدية في المسألة:

تتضح أثر المقاصد في المسألة في قول المالكية و الشافعية حين ذهبوا إلى جواز حج المرأة مع رفقة مأمونة دون محرم فكأنهم راعوا مقصود الشرع من نهيها عن السفر دون محرم و أنه متى انتفى جاز لها أن تسافر و نلمس هذا من قول ابن قدامة رحمه الله حين حكى المذاهب في المسألة حيث

قال: " و إنما المحرم لحفظها فهو كخلية الطريق و إمكان المسير " و ما ذكره المالكي في " كفاية الطالب الرباني ": " ... و الرفقة المأمونة الرجال الصالحون ... " و قد أشار إلى طرف من ذلك ابن العربي المالكي حيث قال رحمه الله في عارضته (5/ 119): " ... و الأصل في ذلك ما نبهنا عليه من وجود الأمن بأي وجه كان "

هذا و إن في القول الراجح أيضا تحقيق مقصد من المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة و هو: عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حفظها و حمايتها باصطحاب المحرم و بالله التوفيق ".

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 07:31 ص]ـ

كلام الشافعية منصب على حج المرأة الواجب لا مطلقا كما يتوهم البعض، فهم يشددون في ذلك، فالسفر الذي دون مسافة القصر صغيرة والآخر كبيرة (راجع الزواجر لابن حجر)

فهل المالكية كذلك؟

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:59 ص]ـ

و لكن أخي أبا زكريا من باب الأخذ و الرد العلميين: العلماء لما يؤصّلون للمسألة يؤصلون لها بالنظر إليها على وجه العموم و الظاهر تناولهم للمسألة تأصيلا على الحج الواجب فتنبه لهذا و كأنه تعارض عندهم أصلان و إلا فما استشكلته ما أظنه إلا مبتنى على هذه المسألة لأن المسألة فيما اطلعت يقررونها في الحج و هو واجب و يفرعون ذلك عند كلامهم على اشتراط المحرم هل يدخل في الإستطاعة على السفر للحج أم لا؟

و تعقيبا أقول وجدت نقلا للباجي رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قرر بعض ما أشرت إليه فقال: " وهذا كما قال: إن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذي فرض عليها إذا اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذي محرم يخرج معها وإذا وجدت جماعة نساء يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام بلياليها والدليل على ما نقوله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا عام في التي تجد ذا محرم وفي التي تعدمه فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل ودليلنا من جهة القياس أن هذه مسافة يجب قطعها فلم يكن من شرط وجوب قطعها وجود ذي رحم كما لو كان بينها وبين مكة ليلتان ... " و هذا واضح في تفريقهم الذي ذكرت ثم قال: " (مسألة) إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن"

ثم أردف قائلا رحمه الله تعالى: " (مسألة) ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي."

على العموم تبقى المسألة مطروحة من جهة تقرير قول المالكية في مطلق الأسفار التي تكون مأمونة هل تعطى حكم الحج استدلالا بالأخص على الأعم بالنظر إلى مقصود الشارع الذي التفت إليه من خلال تقريره للنهي عن سفر ها بدون محرم أم أن للمسألة بعدا آخر لعل بعض إخواننا يبحث معنا المسألة و الله أعلم.

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:10 ص]ـ

ثم وقفت على كلام للقرافي رحمه الله أشار فيه إلى مذهب المالكية في مطلق الأسفار فقال رحمه الله في الذخيرة: " وإن كانت معهم امرأة فلا يحل لها السفر إلا برفيق وهو إما زوج أو محرم فإن عدمتهما واضطرت كالحج المفروض ونحوه فنساء مأمونات أو رجال مأمونون لا تخشى على نفسها معهم لقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم ... " إهـ محل الغرض و تأمل إلى قوله:

فإن عدمتهما واضطرت كالحج المفروض ونحوه

فلم يخرج الجواز عن حيز الضرورة ...

فلعل القول بالمنع هو المقرر و أن الرفقة المأمونة يكون حكمها على خلاف الأصل وفقك الله أخي أبا زكريا و إن كان من إضافة من إخواننا أو تصويب فمرحبا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير