تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:40 م]ـ

مسألة) إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم حجة الفريضة وأما حجة التطوع منه فروى ابن حبيب لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة ووجه رواية ابن حبيب حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها وهذا سفر غير واجب فلم تخرج إليه إلا مع ذي محرم أصل ذلك سائر الأسفار التي لا تجب ولا تؤمن"

ثم أردف قائلا رحمه الله تعالى: " (مسألة) ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة وقد روي هذا عن الأوزاعي."

.

يظهر لي أن الباجي رحمه الله

يقول:

في حج الفريضة:

إن المرأة لا يسقط عنها فرض الحج الذي فرض عليها إذا اجتمعت شروط الوجوب والأداء بعدم ذي محرم يخرج معها وإذا وجدت جماعة نساء يخرجن خرجت معهن ولزمها ذلك

في حج التطوع قيل:

لا تخرج فيه إلا مع ذي محرم خلاف حجة الفريضة

ثم تعقيبه أن ما ذكر:

إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير

فالمتوجه عنده (أي في السفر للحج التطوع ونحوه)

فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة

أما كلام القرافي فواضح

فيظهر لي أن الباجي يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في نحو:" القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار" حيث أنه "يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة"

أعتذر على خوضي في كلامي المالكية، فلا خبرة لي به، إنما هو من جهة التدارس، فمن رأى الاستدراك فليفعل مأجورا إن شاء الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير