تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة (ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات) آمل المساعدة]

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 06:39 ص]ـ

السلام عليكم

اختلف أهل العلم فيها على قولين: ماهي أدلة كل قول في المسألة ولكم جزيل الشكر

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:46 ص]ـ

في مجموع الإمام النووي: ((فرع) قد ذكرنا ان إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور الا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر: وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر واسحق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن احمد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد: ولا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء *

واحتج لهم بحديث عائشة رضى الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شئ من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها رواه البخاري، ومَصَعَتْه بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أي أذهبته.

وعن محمد بن ابراهيم عن أم ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وموضع الدلالة انها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه.

وبحديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) حديث حسن رواه أبو داود باسناد صحيح.

وبحديث أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إذا وطئ أحدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور) رواه أبو داود: والدلالة من هذين ... مما قبلهما ..

وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه) وبأى شئ غسله سمى غاسلاً.

قالوا: ولانه مائع طاهر فأشبه الماء ..

ولانها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرِم، وهذا يعتمدونه ..

ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها ..

ولان المراد ازالة العين والخل أبلغ ولأن الخمر إذا انقلبت خلاً طهرت وطهر الدن وما طهر الا بالخل: ولانها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجو: ولان الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه فدل على أن ريقها طهر فمها).

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:19 م]ـ

بارك الله فيك يا ابا يوسف

هل من مزيد

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 12:31 م]ـ

معذرة أخي طاهر

أنت طلبت أدلة الفريقين .. وقد ذكرتُ أدلة أحدهما

أستكمل النقل من المجموع شرح المهذب: (واحتج اصحابنا بقول الله تعالى: ((وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) ((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)) فذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان ..

وبحديث اسماء المذكور وتقدم بيان وجه الدلالة ..

ولانه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء، ونقل ازالتها بالماء ولم يثبت صريح في ازالتها بغيره فوجب اختصاصه؛ إذ لو جاز بغيره لبينه مرةً فأكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره ..

ولانها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء ..

ولان حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث بدليل انه يتيمم عن الحدث دونها ولو وجد من الماء ما يكفيه لاحدهما غسلها والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة وكذا عندنا ان انفصل ولم يطهر المحل على الاظهر والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذا على الاصح عن أبى حنيفة فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التى هي أغلظ أولى

* وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بان مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه ويكون عفو أو لم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق وانما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته: وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا وأن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من اشترط الاضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا ويجئ فيه التفصيل في قول الصحابي هل انتشر أم لا وهل هو حجة في الحالين أم لا * وفي كل هذا خلاف قدمناه واضحا في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير