تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الفصول

السابقة في مقدمة هذا الشرح: وأما حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف؛ لان أم ولد ابراهيم مجهولة

والثاني: أن المراد بالقذر نجاسة يابسة ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر علي ما بعده من الارض ذهب ما علق به من اليابس هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم:

قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل علي التأويل الاجماع أنها لو جرت ثوبها علي نجاسة رطبة فاصابته لم يطهر بالجر علي مكان طاهر وكذا نقل الاجماع في هذا أبو سليمان الخطابي: ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ..

وأما حديث أبي سعيد فلنا في المسألة قولان القديم ان مسح أسفل الخف الذى لصقت به نجاسة كلف في جواز الصلاة فيه مع أنه نجس عفى عنه والجديد أنه ليس بكاف فعلى هذا الجواب أن الاذى المذكور محمول علي مستقذر طاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك فيه ..

وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة ولو صح لاجيب عنه بنحو ما سبق ..

وأما حديث إذا ولغ الكلب فالغسل فيه وفي غيره من الاحاديث المطلقة محمول علي الغسل بالماء لانه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الاطلاق:

قال أصحابنا ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء ..

وأما قياسهم علي الماء فباطل لانه يرفع الحدث بخلاف المائع ولانه ينتقض بالدهن والمرق: وقياسهم علي الطيب مردود من وجهين: أحدهما: أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا بل الواجب اذهاب رائحته واهلاكها بدليل انه لو طلى عليه حين أو غسله بدهن كفاه. والثاني: أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب فالحاق طهارة بطهارة أولى ..

وأما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم، وينتقض بلحم الميتة إذا وقع في ماء قليل فينجسه وإذا زال لا يزول التنجيس ..

وقولهم الخل أبلغ غير مسلم؛ لان في الماء لطافة ورقة ليست في الخل وغيره ولو صح ما قالوه لكان إزالة النجاسة بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه ..

وأما قولهم الدن يطهر بالخل فغير صحيح بل يطهر تبعاً للخل للضرورة ولو كان الخل هو الذي طهره لنجس الخل لان المائع إذا أزيلت به النجاسة تنجس عندهم: ولانه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله في محل نجس ..

وأما نجاسة النجو فإذا استنجي بالاحجار عفى عما بقى للضرورة وهي رخصة ورد الشرع بها ولا خلاف أن المحل يبقى نجسا ولهذا لو انعمس في ماء قليل نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة بغير الماء: وأما مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجه لاصحابنا مذكورة بعد هذا فان قلنا بطهارة ما ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها بريقها بل لانه لا يمكن الاحتراز منها فعفى عنها كأثر الاستنجاء)

هذا النقل نسخته من الشاملة، ويظهر أن فيه أخطاء كتابية

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 06:11 ص]ـ

يارعاك الله وبارك الله فيك ................ على اهتمامك

ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:48 ص]ـ

للدكتور / عبدالله عبدالواحد الخميس

بحث مميز عن التطهير بالبخار منشور في مجلة الجمعية الفقهية عدد1

ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[21 - 01 - 08, 05:31 م]ـ

رعاك ربي ياابي محمد الصغير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير