ـ[توبة]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:46 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الكريم و جازاكم كل خير على هذه النقولات القيمة.
ولكن مازال عندي إشكال في ضابط استعمال مصطلح" حادثة عين " عند الفقهاء كما سبق و كتبتُ أعلاه،
(حديث سليك صحيح و نصه قطعي، ولكنهم يردونه بحجة أنه حادثة عين)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 06:55 م]ـ
وإياكم أختنا الفاضلة
وحادثة العين هي كما ذكرتِ
ولكنَّ الذي جعلهم يؤولون حديث سُلَيك هذا التأويل -فيما يظهر- أنهم رأوا العمل على خلافه، وعموم الأصول الأخرى أقوى -في نظرهم من التمسك بهذا. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:21 م]ـ
أجابوا بأن حديث سليك لا يعترض به على هذه الأصول من أربعة أوجه.
الأول: لأنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه، وأصول من القرآن، والشريعة، فوجب تركه.
والثاني: أنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحاً فيه في الصلاة؛ لأنه لا يُعلم تأريخه، فكان مباحاً في الخطبة، فلما حُرّم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو أجدُّ فرضية من الاستماع، فأقلُّ أن يُحْرَم ما ليس بفرض، وهو النفل.
والثالث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سُليكاً"، وقال له: " صلّ، كما عرفت، فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هنالك قول ذلك ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره، وهذا أقوى الباب.
والرابع: أن سليكاً كان ذا بَذَاذَةٍ وفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُشَهِّره؛ لِتُرى حاله، فيُغيّر منه.
فالاحتمالات الثلاثة الأخيرة تقوي أنها قضية عين.
والأظهر أنها تعليلات ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة. والله أعلم.
ـ[توبة]ــــــــ[17 - 01 - 08, 05:02 م]ـ
بارك الله فيكم، و زادكم علما و فضلا.
ـ[توبة]ــــــــ[20 - 01 - 08, 01:41 م]ـ
وحادثة العين هي كما ذكرتِ
شيخنا الفاضل، ماذكرته -أو مافهمتُه بالأحرى-
بالنسبة لحادثة العين،ما ضوابط الفقهاء في هذا الاصطلاح، أليس هو ما كان
بمثابة رخصة خاصة لحاجة او ضرورة
إن كان هذا صحيحا،فما الفرق بين واقعة العين و الرخصة؟ أليست الرخصة "الخاصة"قابلة للتعميم إذا تطابقت حيثيات أو قرائن وجودها؟
(وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول، ما ضوابط الفقهاء في اصطلاح حادثة العين)
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 01 - 08, 11:55 ص]ـ
إن كان هذا صحيحا،فما الفرق بين واقعة العين و الرخصة؟ أليست الرخصة "الخاصة"قابلة للتعميم إذا تطابقت حيثيات أو قرائن وجودها؟
(وهذا يعيدنا إلى السؤال الأول:
ما ضوابط الفقهاء في اصطلاح حادثة العين؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:23 م]ـ
جزاك الله خيراً
* * * * *
للرفع
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 01 - 08, 11:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله في الشيخ أبي يوسف فقد أجاد وأفاد
أما ما يتعلق بضابط حادثة العين أو واقعة العين فهي: (كل حادثة في مسألة جزئية ظنية تعارض أصلاً أو قاعدة كلية في الشريعة وتكون هذه المسألة محتملة لأكثر من تأويل)
ولذلك حمل العلماء _ كالقرافي وغيره _ قول الشافعي: (قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال) حملوه على قضايا الأعيان المحتملة المعارضة للأصول والقواعد الشرعية.
ولذلك فالصواب هنا أن حديث عبد الله بن بسر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو الذي يصح أن يقال إنه حادثة عين _ كما ذكر الشيخ أبو يوسف فيما نقله في الرد على الاستدلال بالحديث _، وذلك أن حديث عبد الله بن بسر مخالف لما تقرر من الأمر بأداء تحية المسجد في أكثر من حديث ومنها حديث أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه، وهو نص عام، فيكون حديث عبد الله بن بسر حادثة عين محتملة وورد معها ما يدل على سبب ذلك مما يمكن حمله عليه وهو حصول الأذى منه.
والله أعلم
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 12:12 ص]ـ
قال الامام المحدث ابو عبدالله العلوان حفظه الله وأعلى مقامه: عدم وجوب تحية المسجد هو قول الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا , بل ما قال بوجوب تحية المسجد من الائمة السابقين سوى ابي عوانة رحمه الله حتى ابن حزم رحمه الله على ظاهريته لا يرى وجوب تحية المسجد.
شرح بلوغ المرام - باب الجمعة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 03:03 ص]ـ
نعم شيخنا أبا حازم حفظك الله وبارك فيك
لكنَّ المالكية على طريقتهم في هذه المسألة يمكن أن يقال: إنها حادثة عين عندهم.
فقد جعلوا من الآية: "وَإِذََا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لعلكم تُرحَمون" قاعدة كلية وأن حديث سليك تدخله الاحتمالات وهو خلاف الأصل. ولكن هذه الاحتمالات ضعيفة على الراجح. والله أعلم.
¥