تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت ــ تاب الله علي وعليك ــ (أما بالنسبة لتقديم الواجب على المستحب فيرد عليه بعدم الإطالة في الركعتين أو تخفيفهما،) و لعلك استندت في هذا على الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داوود و ابن حبان وغيرهم وفيه أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ــ أمر الداخل أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، فهذا مع مخالفته لرواية الأثبات دليل لنا لاعلينا ووجهه أنه لو كان جائزا للداخل أن يصلي الركعتين لما كان هناك معنى لأمره بالتخفيف، فلما أمره بالتخفيف دل على أن الأصل تركهما وإنما أمر بهما هذا الرجل للعلة التي وردت في رواية عند النسائي عن أبي سعيد الخدري:أ نَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ فَتَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ وَانْتَهَرَهُ)

وأما قول الحافظ ابن حجر ان أمره بالصلاة من أجل التصدق عليه هو جزء علة لاعلة كاملة،فهو منه غريب ولكن الانتصار للمذهب يحمل أصحابه على إيراد العجائب والغرائب ولو أنصف خصومه لرأى أن العلة هنا كالمنصوص عليها ولكن الإنصاف عزيز.

وأما قوله في الفتح: [( .. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانيةبعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك،أخرجه النسائي و ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا.) اهـ

فهو عجيب منه أيضا فإن الرواية التي سقتها آنفا تبين ما أجمل في هذه الرواية الموهمة أن التصدق تم في الجمعة الأولى، والحال أن التصدق عليه إنما حصل في الجمعة الثالثة.

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 01 - 08, 12:37 ص]ـ

بارك الله فيكم.

و لكن ما اقتبسته جزء يسير من كلام الحافظ في الفتح،وفي الباب تفصيل،ليتكم تراجعونه فضلا لا أمرا.

( .. ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته بأمره بالصلاة أيضا في الجمعة الثانيةبعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي عن ذلك،أخرجه النسائي و ابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا.) اهـ

ما توجيه قوله " أيضا" هنا؟ هل هي رواية أخرى؟

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[30 - 01 - 08, 01:17 ص]ـ

الحمدلله وبعد: افإنها رواية واحدة من حديث أبي سعيد الخدري،غيرأن بعض الرواة اختصرها فمن لم يجمع الروايتين يهم في الفهم.

وأما ما تفضلت به من الإحالة على كلام الحافظ --رحمه الله - في الفتح، فقد تصدى له الحافظ بدر الدين العيني في المرقاة فزيفه ونقضه جملة جملة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير