تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بعد ما زالت النجاسة، ماءً نظيفاً ما يضر، إذا كانت النجاسة قد زالت وطهر المحل، أما إن أصابه بعض الرشاش من الماء الذي تلطخ بالنجاسة، فإنه ينجس الجورب، وعليه غسل الجورب، ولا يمسح عليه حتى يغسله.

5/هل يشترط سُمْك معين للمسح على الجوربين؟

ليس لهذا شرط بل ليس لهذا حدٌ محدود، ولكن المطلوب الستر، إذا سترت القدم لا يرى لون القدم هل هو أبيض هل هو أحمر هل هو أسود إذا كان الجورب ساتراً للقدم كفى

إذا لبس إنسان جوربين على طهارة ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علماً أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيراً.

إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلاً لصلاة الظهر ولبس الجوربين أو الخفين ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرضٍ أو غيره ثم أعادهما مرةً أخرى على طهارته فلا بأس، يمسح بهما يوماً وليلة إن كان مقيماً وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، أما إن كان أحدث بعد ما لبسهما فإنه لا يعيدها إلا بعد الطهارة.

6/إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت مطوع فقال: يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟

نعم، يجوز المسح على الشرَّاب إذا كان ساتر للرجل، يجوز المسح عليه، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك - عليه الصلاة والسلام-، وثبت عن جماعةٍ من الصحابة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو الصوف ونحو ذلك، أما الخُف فهو من الجلد، والنبي مسح على خفيه - عليه الصلاة والسلام – ومسح على الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك، ومن قال أنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، هذا هو المشروع وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه، وأن صلاته صحيحة، وأن قول من قال أن المسح يكون بالخف الذي هو من الجلد ليس بجيد.

7/ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريباً؟

الواجب مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يوم وليلة) الساعة تخلتف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فليس له أن يمسح في اليوم الآتي لصلاة العصر بل يمسح قبل صلاة العصر، يوم وليلة، وإذا مسح عليها لصلاة المغرب مثلاً فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي، يوم وليلة، ومعلوم أن اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة، معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلاً العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلا بعد العشاء في الليلة الآتية، إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الماضية انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد بل يخلع ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس. بارك الله

8/ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.

لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.

9/عن كيفية المسح على الشراب والكندرة، وهل يصلي به صلاتين أم لا كالتيمم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير