[حكم ابتداء السلام على المصلي]
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:01 م]ـ
ماحكم ابتداء السلام على المصلي؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:08 م]ـ
تاريخ الفتوى: 23 ذو الحجة 1424
السؤال
هل يجوز لمن يدخل المسجد متأخرا إلقاء السلام على من هم قائمون للصلاة؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ... أما بعد:
فيجوز إلقاء السلام على المصلي، وللمصلي الرد عليه حالاً بالإشارة، أو لفظاً بعد السلام، والدليل هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال: " إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي ".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. (رواه الترمذي بهذا اللفظ، وقال حديث حسن صحيح)
وعن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة". (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن).
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام". (رواه أبو داود وغيره، وحسنه النووي)
وننبه إلى أنه إذا كثر سلام الداخلين إلى المسجد بحيث يشوش على المصلين ويشغلهم عن صلاتهم فإنه يكره .. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:10 م]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يردُّ المصلي إذا سُلِّم عليه؟
الجواب: السلام على المصلي لا بأس به إذا لم يُخْشَ أن يشغلَه ذلك عن صلاته، أو أن تَفْسُد صلاتُه برد السلام على المسلِّم؛ لأن من العامة من لا يعرف؛ ربما إذا قلت له: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام. والأَولى إذا كنتَ تريد أن تنتظر حتى يَخرج من صلاته ثم تسلم عليه فهذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء فاذهب ولا تسلِّم. أما كيفية الردِّ فالردُّ باليد فقط، ترفع يدك إشارة إلى أنك قد فهمتَ، ثم إن بقي حتى تُسَلِّم، فَرُدَّ عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية.
لقاءات الباب المفتوح للشيخ العثيمين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:32 م]ـ
باب رد السلام في الصلاة
923 - حديث ابن مسعود: قال كنا نسلم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد وقال:ان في الصلاة لشغلا. (صحيح).
924 - حديث ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونامر بحاجتنا فقدمت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فاخذني ماقدم وماحدث فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الصلاة قال: ان الله عزوجل يحدث من امره مايشاء وان الله تعالى قد احدث من امره ان لاتكلموا في الصلاة ,فرد علي السلام. (حسن صحيح).
925 - عن ابن عمر عن صهيب انه قال: مررت برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلي فسلمت عليه ,فرد اشارة ,قال ولا اعلمه الا قال:اشارة باصبعه.وهذا لفظ حديث قتيبة (صحيح).
926 - عن جابر قال:ارسلني نبي الله (صلى الله عليه وسلم) الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرا ويوميء براسه ,قال فلما فرغ قال:ما فعلت في الذي ارسلتك؟ فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. (صحيح).
927 - سمعت عبدالله بن عمر يقول:خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى قباء يصلي فيه ,قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال:فقلت لبلال كيف رايت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا:وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق. (حسن صحيح).
928 - حدثنا احمد بن حنبل نا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة:عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لاغرار في الصلاة ولاتسليم. (صحيح).قال احمد: يعني فيما ارى: ان لا تسلم ولايسلم عليك, ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهوفيها شاك.
929 - حدثنا محمد بن العلاء ,نا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال –اراه رفعه – قال:لاغرار في تسليم ولاصلاة. (صحيح).
قال ابو داود:ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه.
باب الاشارة في الصلاة
943 - عن انس بن مالك ان النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يشير في الصلاة. (صحيح).
944 - حدثنا عبدالله بن سعيد نا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الاخنس عن ابي غطفان عن ابي ابي هريرة قال:قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): التسبيح للرجال –يعني في الصلاة – والتصفيق للنساء , من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعد لها. يعني الصلاة (ضعيف والفقرة الاولى في الحديث صحيحة).
قال ابوداود هذا الحديث وهم.
(صحيح وضعيف سنن ابي داود للالباني).
¥