تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:34 م]ـ

المغني: لموفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة.

فصل: اذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام ,فان فعل بطلت صلاته.

روي نحو ذلك عن ابي ذر وعطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي واسحاق وابوثور.وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لايرون به بأسا , وروي عن ابي هريرة انه امر بذلك , وقال اسحاق ان فعله متأولا جازت صلاته.

ولنا: حديث جابر وحديث ابن مسعود.

ولانه كلام ادمي فاشبه تشميت العاطس: اذا ثبت هذا فانه يرد السلام بالاشارة وهذا قول مالك والشافعي واسحاق وابي ثور. وعن ابن عباس انه سلم عليه موسى بن جميل وهويصلي فقبض ابن عباس على ذراعه ,فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه.وان رد عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن. روي هذا عن ابي ذر وعطاء والنخعي وداود. لحديث ابن مسعود وحديث صهيب وحديث ابن عمر.

فصل: واذا دخل قوم على قوم وهم يصلون , فسئل احمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون ايسلم عليهم؟ قال نعم.

وروى ابن المنذر عن احمد انه سلم على مصل. وفعل ذلك ابن عمر , وكرهه عطاء وابو مجلز والشعبي واسحاق لانه ربما غلط المصلي فرد عليه كلاما. وقد روى مالك في موطأه:ان ابن عمر سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه السلام ,فرجع اليه ابن عمر فنهاه عن ذلك , ومن ذهب الى تجويزه احتج بقول الله تعالى (فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم) النور 62. أي على اهل دينكم ,ولان النبي (صلى الله عليه وسلم) حين سلم اصحابه عليه رد عليهم اشارة ولم ينكر ذلك عليهم.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[22 - 01 - 08, 01:25 م]ـ

المحلى: لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم.

301 - المسألة:

والاشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة جائزة.

فان ذكر ذاكر قوله عليه السلام:لاغرار في صلاة ولاتسليم.رواه احمد في المسند ورواه ابوداود عن احمد ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن عن الحاكم من طريق احمد قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي (وهو كما قالا).

قيل: ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة ولايفهم هذا من هذا اللفظ والدعوى مردودة الاببرهان.

قال ابو الاشبال:

ووقع في نسخة ابي داود:لاغرار في الصلاة ولاتسليم.

وانا ارجح جدا زيادة (ال) هذه خطأ من النساخ لانها لاتوجد في المسند ولافي المستدرك ولافي البيهقي وقد روياه عن المسند بل ولا في البيهقي اذ رواه عن سنن ابي داود.

وقد اختلف في معناه: فنقل ابوداود عن احمد قال: ان لاتسلم ولايسلم عليك ,ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

وهذا المعنى يصلح على الرواية التي فيها زيادة (ال) ولم اجد مايؤيدها , وعلى الرواية الاخرى اذا كان (ولاتسليم) بفتح الميم. اما اذا كان بجرها فلا لانه يكون عطفا على صلاة ,قال في اللسان:قال ابو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها وهو ان لايتم ركوعها وسجودها , قال ابو عبيد: فمعنى الحديث: لاغرار في صلاة: أي لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا من اركانها , كقول سلمان: الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين , قال: واما الغرار في التسليم فنراه ان يقول له: السلام عليكم ,فيرد عليه الاخر وعليكم ولايقول وعليكم السلام. هذا من التهذيب. قال ابن سيده: واما الغرار في التسليم فنراه ان يقول: سلام عليكم او يرد فيقول وعليك ولايقول وعليكم , وقيل: لاغرار في الصلاة ولاتسليم فيها , أي لا قليل من النوم في الصلاة ولاتسليم أي لايسلم المصلي ولايسلم عليه.

قال ابن الاثير: ويروى بالنصب والجر: فمن جره كان معطوفا على الصلاة , ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى: لانقص ولاتسليم قي صلاة , لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لايجوز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير