ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:34 ص]ـ
عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة ابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي.
قال الامام الخطابي: اختلف الناس في المصلي يسلم عليه:فرخصت طائفة في الرد ,كان سعيد بن المسيب لايرى بأسا وكذلك الحسن البصري وقتادة ,وروي عن ابي هريرة انه كان اذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع وروي عن جابر نحو ذلك. وقال اكثر الفقهاء لايرد السلام.وروي عن ابن عمر انه قال يرد السلام اشارة ,وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري اذا انصرف من الصلاة رد السلام وقال ابو حنيفة لايرد السلام ولايشير.
قلت: رد السلام قولا ونطقا محظور , ورده بعد الخروج من الصلاة سنة.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام والاشارة حسنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار في الصلاة.
قلت: استدل المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث ابن مسعود هذا لقوله: فلم يرد علينا ,ولكنه ينبغي ان يحمل المراد الرد المنفي ههنا على الرد بالكلام لا الرد بالاشارة لان ابن مسعود نفسه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رد عليه بالاشارة. ولو لم ترو عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الاحاديث.
قال الشوكاني: والحديث حجة على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا.
912 - حديث ابن مسعود.
قوله:فرد علي السلام: يعني بعد فراغه من الصلاة.
وقد استدل به عى انه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة ان لايرد الا بعد فراغه من الصلاة.
وفيه دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة ,وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القران وسلم عليه احد.
916 - حديث ابي هريرة.
استدل به على عدم جواز رد السلام في الصلاة , ويجاب بانه لايدل على المطلوب لانه ظاهر في التسليم على المصلي لافي الرد منه , ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك الرد باللفظ جمعا بين الاحاديث.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 10:36 ص]ـ
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف لابي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري.
ذكر السلام على المصلي.
حديث ابن مسعود.
فالكلام في الصلاة لايجوز وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المصلي يرد السلام بالاشارة.
حديث ابن عمر عن صهيب.
الحديثان يدلان على اباحة السلام على المصلي اذ لو لكان ذلك لايجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة وودل حديث صهيب ان من السنة رد السلام في الصلاة باشارة.
(م 445): قال ابوبكر: وقد اختلف اهل العلم في السلام على المصلي فكرهت طائفة ذلك ,وممن كره ذلك (عطاء بن ابي رباح) 972 (وابو مجلز) 973 (وعامر الشعبي) 974 واسحاق بن راهويه وقال جابر بن عبدالله: لو دخلت على قوم وهو يصلون ماسلمت عليهم. ورخصت طائفة في السلام على المصلي وممن ثبت عنه انه سلم على المصلي ابن عمر وقال ابن القاسم:لم يكن 975 مالك يكره السلام على المصلي وحكى عنه ابن وهب انه لم يكن يعجبه ان يسلم الرجل على المصلي وكان احمد بن حنبل لايرى به بأسا وقال الاثرم رأيت ابا عبدالله دخل مسجده وليس فيه الامصلي فسلم.
(ث 1592): حدثنا علي بن الحسين قال:ثنا عبدالله بن سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال لودخلت على قوم وهم يصلون ماسلمت عليهم.976
(ث 1593): حدثنا ابراهيم بن عبدالله قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى ان نافعا اخبره انه اقبل مع عبدالله بن عمر حتى اذا دخلا المسجد من قبل دار مروان , فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع الدار فقال ان المصلي لايتكلم فاذا سلم عليك احد وانت تصلي فاشار بيدك ولاتتكلم. (977).
972 - روى (عب) من طريق ابن جريج عنه قال: اما انا فاكره ان اسلم على قوم يصلون احرجهم. (2/ 327) رقم (3601).
973 - روى (شب) من طريق عمران بن جدير عنه قال السلام على المصلي حجر. (2/ 73).
974 - روى له (شب) من طريق زكريا عنه (2/ 73).
975 - المدونة الكبرى (ا/100) باب الاشارة في الصلاة.
976 - رواه (عب) عن الثوري (2/ 337) رقم (3600) و (بق) (2/ 260).
977 - رواه (عب) من طريق نافع وسالم عن ابن عمر مختصرا (2/ 336) رقم (3595) ورقم (3596) و (بق) (2/ 259).
ذكر المصلي يسلم عليه.
¥