تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فضلاً:: نريد جواب ماحكم تجارة العملة؟

ـ[أبو دجانة المصري السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

:: أخواني::

ماحكم تجارة العملة؟

أن أشتري الريال السعودي مثلا بـ جنيه مصري ثم ابيعه بجنيه وربع (مثلا) ..

اللهم حرر المسجد الأقصي

http://www.asergeev.com/pictures/archives/2002/323/jpeg/34.jpg

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 12:58 م]ـ

بيع الريال بالدينار نسيئة

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ 3/ 5/1423

السؤال

لي صديق مقيم بالمملكة، ويشتري من الإخوة السودانيين الريال السعودي بالدينار السوداني، ويتم الاتفاق على السعر بينهما، ولكن التسليم يكون عن طريقي في السودان بواسطة أحد أقرباء البائع أيضاً في السودان بالدينار، فما حكم ذلك؟

وهل الريال والدينار يدخلان تحت مسمى (إذا اختلف البيعان أو الصنفان)؟

ملحوظة: هذا الفعل شائع جداً عندنا في السودان مع الإخوة المقيمين في المملكة، وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الجواب: أن بيع أو شراء الريال السعودي بالدينار السوداني أو العكس جائز شرعاً بشرط القبض في مجلس العقد؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ... فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" البخاري (2176) ومسلم (1587)، هذا وبناءً على هذا فإن ما جاء بالسؤال لا يجوز؛ لأنه لم يتم القبض في مجلس العقد، حيث يتم الدفع في السودان لا في مجلس العقد.

والطريقة الجائزة السليمة هي: أن يجعل المشتري له وكيلاً في السعودية لديه دنانير سودانية يشتري إن شاء ريالات سعودية ويتم القبض في مجلس العقد فهذا جائز، ومثله لو اشترى بالريالات السعودية دولارات أمريكية، أو جنيهات مصرية، أو أي عملة أخرى فيجوز التفاضل بشرط القبض في مجلس العقد، والله أعلم.

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:01 م]ـ

ـ ما هو حكم الدين في تجارة العملة، وهو ما يسمى بالسوق السوداء؟

الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة، سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة.

وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والريال السعودي مثلاً بالريال السعودي، والمصري بالمصري؛ وجب شيئان: التساوي في المقدار، والتقابض في مجلس العقد. فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا.

وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة، أو ريالاً سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. . .) الحديث [رواه مسلم في صحيحه (3/ 1211)].

فالاتجار بالعملات، يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي، وتحفظ شديد من الوقوع في الربا.

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

ف (328).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 01 - 08, 01:07 م]ـ

وانظر للأهمية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122959

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:26 ص]ـ

الحمد لله:أولا قل ـــ بارك الله فيك ــ (نريد جوابا)

ثانيا:أجمعوا على أن الربا بنوعيه يجري في النقدين (الذهب والفضة) واختلفوا فيما سوى ذلك إذا صار ت أثمانا وقيما للعروض،فمشهورمذهب مالك أن الربا يجري فيها بنوعيه سواء،حتى قال:لو أن الناس اتخذوا مسوك الضأن أثمانا لرأيت فيها الربا) فالعلة عنده هي الثمنية. وذهب آخرون الى منع النساء وإباحة التفاضل وهذا في النظر ضعيف وتحكم لا دليل عليه.وجنح آخرون الى اعتبار هذه العملات عروضا وسلعا فأباحوا فيها التفاضل والنساء، أما جواز التفاضل فظاهر،وأما جوازالنساء فلأنها ليست ذهبا ولافضة وقد نصر هذا القول كثير من الحنابلة

وهو رواية ثابتة عن مالك. فإذا اعتمدنا هذا القول الأخير جاز لنا القول بصحة المعاملة المسؤول عنها،أعني جواز

تبادل الأوراق النقدية بالتفاضل والنساء. والله اعلم.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:15 ص]ـ

.وجنح آخرون الى اعتبار هذه العملات عروضا وسلعا فأباحوا فيها التفاضل والنساء، أما جواز التفاضل فظاهر،وأما جوازالنساء فلأنها ليست ذهبا ولافضة وقد نصر هذا القول كثير من الحنابلة

وهو رواية ثابتة عن مالك. فإذا اعتمدنا هذا القول الأخير جاز لنا القول بصحة المعاملة المسؤول عنها،أعني جواز

تبادل الأوراق النقدية بالتفاضل والنساء. والله اعلم.

السلام عليكم ورحمة الله

أخى الكريم / عبد الرشيد

لعلك تراجع اقوال العلماء المعاصرين فى هذا الشأن

فلم يقل أحد منهم بما تفضلت، ولا بتخريج حكم الاوراق النقدية والعملات، كما ذكرت، وما اعلمه، انهم مجمعون على تحريم النسأ فى بيع العملات، وحكى هذا الاجماع، الشيخ الدكتور / سعد الخثلان

فلعلك تراجع هذه الأقوال، فقد قاموا بتحقيق المسألة وضوابطها على اعلى مستوى علمى، فى مجامع الفقه الاسلامية

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير