تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن قصدت الاستدلال على تحريم أو حتى كراهة الاتجار بالعملة، بايرادك السابق من كلام ابى حامد الغزالى أو ابن القيم رحمهما الله، ففى هذا الاستدلال نظر، من عدة وجوه:

- اولها إجازة الشارع الحكيم لبيع النقدين الذهب والفضة بشرط التماثل والتقابض لنفس الجنس، فاذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ويلزم التقلبض،، وهما على الاعتبار المختار عند اهل العلم المعاصرين، علتهما الربوية، هى مطلق الثمنية، ويدخل فىحكمهما ما كان متحد العلة مثل الاوراق النقدية والعملات، وما جُعل ثمنا للاشياء

،، وان كان فى بيع احدهما من نفس الجنس او باختلاف الاجناس، كبيع الذهب بالذهب، او بيع الذهب بالفضة، ويلحق بهما بيع الذهب والفضة بالنقود، او بيع النقود بالنقود، لما صرح الحديث بجوازه كما فى قوله صلى الله عليه وسلم منة حديث ابى بكرة للبخارى:

: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم)

، ولو كان ثمة تحريم او كراهة، ما اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبيينه فى وقته، ولكن الذى حرمه عليه الصلاة والسلام، هو التفاضل والنسأ اذا كان البيع من نفس الجنس، والنسأ فقط اذا اختلفت الاجناس

- ثانيها: يُحمل كلامهما رحمهما الله على المنع، اذا كانت التجارة مقصودة لذاتها، وحصل ضرر كبير أثر على التجارات الأخرى كما قالا:

فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو ظلم

فَإِذَا صَارَتْ فِي أَنْفُسِهَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِأَعْيَانِهَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ

، فان الحاصل انه اذا اشتغل الناس بتجارة العملات فقط دون سائر التجارات، لكسدت البضائع ولعَسُرَت حياة الناس، واصابهم العنت، فليست كل السلع تصلح لان يُبدل بعضها ببعض، ولابد من ثمن لشراء ما لا يمكن مبادلته.

- ثالثها ان تجارة العملات، نازلة عصرية، نظرا لانها حلت محل الذهب والفضة فى كونهما ثمنا للاشياء، وباتخاذ كل دولة لعملتها الخاصة، فلابد من التعرض لتبديل العملات، لان عملة بلد ما لاتسرى فى الأخرى، فعلى سبيل المثال من اراد الحج او العمرة، فلابد لان يبدل عملة بلده بالريالات المستخدمة بالمملكة، ولذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية باعتبار عملة كل بلد جنس من اجناس السلع الربوية، ملحقة بالذهب والفضة، يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، مع التقابض.

- رابعها، ان اصل العملات منشأه مُغطى بغطاء من الذهب لبعض البلدان، وفى بعض الازمان، فاصبح الاتجار فيها، كالاتجار فى الذهب،، والعملات التى ليس لها غطاء من الذهب، لها قيمة مالية، بأصول او سندات، او تعهدات، فُالحقت بالذهب والفضة قياسا على اصل العلة وهى مطلق الثمنية، ويجرى عليها احكام الزكاة والربا وغيرها مما يجرى عليهما.

،، هذا ما تيسر لدى

والله اعلى واعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:41 ص]ـ

مجلة البحوث الإسلامية > تصفح برقم المجلد > العدد الحادي والثلاثون - الإصدار: من رجب إلى شوال لسنة 1411هـ > توضيح وبيان > من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة > القرار السادس حول العملة الورقية

القرار السادس

حول العملة الورقية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي:

أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنها هو الأصل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير