تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ثبتت هذه القراءة "وأمهات نسائكم اللاتي]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 11:47 ص]ـ

ذهب جمهور السلف أنه تحرم أم الزوجة بمجرد العقد , وذهب فريق من أهل العلم أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول والخلاف في عود القيد " اللاتي دخلتم بهن " على الربائب فقط أم يدخل معها أمهات النساء؟؟

لكن رجح الصنعاني في حاشية ضوء النهار 2/ 696 أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول واعتمد على قراءة أحادية عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وزيد بن ثابت وفيها " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن "

وأنا لم أعثر على هذه القراءة حتى لم أجدها في تفسير الطبري , فهل يمكن المساعدة على توثيق هذه القراءة الأحادية أم ليس لها أصل أم ماذا؟؟

وهل يصح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب إذ رواه عن عمرو بن شعيب ابن لهيعة والمثنى بن الصباح وحديث عمرو بن شعيب نص في كون أم الزوجة تحرم بمجرد العقد , لكن الصنعاني رجح القراءة الأحادية على حديث عمرو بن شعيب وضعفه

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[19 - 01 - 08, 02:24 م]ـ

حديث عمرو بن شعيب المشار اليه ضعيف وعلته المثنى ابن الصباح ولكن قال ابن كثير معقبا على الحديث بعد ذكره وهذا الخبر وان كان فى اسناده مافيه فان فى اجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره انتهى

واشىء بالشىء يذكر

معلوم ان القول بتحريم ام الزوجة بمجرد العقد على البنت هو مذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا 00 ذكره ابن كثير

واما القراءة وامهات نسائكم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن فقد اسنهجنها صاحب البحر المحيط وقال بما معناه ليست من فصاحة القرآن ونحو ذلك انظر البحر المحيط

واما مارواه ابن جرير الطبرى 8/ 145 ان رجلا سال عليا رضى الله عنه فى رجل طلق امراته قبل الدخول ان له ان يتزوج امها فالرواية عن على عن خلاس بن عمرو الهجرى نص البخارى فى التاريخ الكبير انه لم يسمع من على وان حديثه عنه من صحيفة كانت عنده ولذا قال القرطبى فى هذا الاثر حديث خلاس عن على لاتقوم به حجة ولاتصح روايته عند اهل الحديث والصحيح عنه ماقاله الجمهور

والله تعالى اعلم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 03:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخانا ابن عبد الغني

لكن أنا أبحث من ناحية السند هل صحت هذه القراءة سندا أم لا؟؟

بعد كتابة هذا الموضوع وجدت أن الشوكاني في وبل الغمام 2/ 5 حكى أن هذه القراءة حكاها الزمخشري في تفسيره ولم يقف الشوكاني على سندها ومال إلى ما قاله الصنعاني إن صح سند هذه القراءة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 01 - 08, 04:07 م]ـ

تتمة:

وقد مال الشوكاني في السيل الجرار للقول بالتقييد إن صحت سند هذه القراءة كما في السيل الجرار 2/ 250 , 251 وإن لم تصح سند هذه القراءة فالقول قول الجمهور

وعلى هذا فمدار الأمر على شيئين:

1 - هل صح سند هذه القراءة الأحادية؟؟

2 - هل يصح حديث عمرو بن شعيب بمجموع طرقيه أم لا وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 1879

وإن لم يصح لا سند القراءة ولا سند الحديث فما الراجح؟؟

لا حظ أن الشوكاني في أول كلامه في وبل الغمام 2/ 4 قدم أن جهة التحريم بالنسبة لأم الزوجة وبالنسبة للربيبة واحدة وهي الزوجة فينبغي أن يكون أي قيد في أحدهما قيد في الآخر

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 01 - 08, 12:38 م]ـ

وجدت توجيها ممتازا لأبي الحسين البصري في المعتمد 1/ 271 على أنه يعود الضمير على الربائب فقط وليس أمهات نسائنا وهو أن القيد الذي ينبغي أن يلحق به الموصوف ليس هو قوله تعالى " اللاتي دخلتم بهن " بل من أول قوله تعالى " اللاتي في حجوركم ..... " وذكر النساء فيها من تمام النعت للربائب ويستحيل أن يكون المراد وأمهات نسائكم اللاتي في حجوركم ... لأن هذا لا معنى له البتة.

وقريب من هذا الكلام كلام ابن حزم في المحلى 9/ 529 والرازي في تفسيره وهو أن الربيبة المحرمة قيدت بقيدين:

1 - اللاتي في حجوركم

2 - من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فعل هذا القيد الثاني يبدأ من قوله تعالى " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ولا يبدأ من قوله تعالى " اللاتي دخلتم بهن " وعليه يستحيل أيضا أن يكون المراد وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لأن هذا لا معنى له البتة.

وهذان تأويلان لتأييد مذهب الجمهور واستحالة عود القيد هنا لقرينة خاصة في الأسلوب والسياق لجميع المذكورات السابقة بل يعود هنا فقط لأقرب مذكور ألا وهو الربيبة فقط دون أم الزوجة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير