[ضابط متى يمكن الجمع بين نيتين في غسل واحد , أرجو المشاركة]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 01 - 08, 12:00 م]ـ
اختلف أهل العلم هل يجوز أن يكون على الرجل أو المرأة غسلين فيغتسلا غسلا واحدا يرفعان به - أي بذلك الغسل الواحد - سببي الغسلين أم لا؟؟
كأن يكون الرجل جنبا يوم الجمعة - بغض النظر عن حكم غسل الجمعة هل هو فرض أم لا - أو تحيض المرأة الجنب فلا تغتسل حتى تطهر من الحيض
فمن العلماء من أجاز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا ينوي به رفع الحدثين ومن العلماء من اشترط أن يغتسلا غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة
ولقد اجتهدت في وضع ضابط متى يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلا واحدا يرفعان به الحدثين ومتى يشترط أن يغتسل الرجل أو المرأة غسلين ولا بد لكل غسل من نية منفصلة , فأرجو المشاركة لتصحيح فهمي إن كان خطأ وتحرير الضابط إن كان به خلل أو تأييد كلامي إن كان صوابا
وقبل وضع الضابط لا بد من ذكر أمرين متفقين عليهما:
1 - من كان عليه صوم يومين من رمضان أو عليه عتق رقبتين في كفارتين منفصلتين وكمن نام عن صلاتي الظهر والعصر لا يجزئه أن يصوم يوما واحدا ينوي به الاثنين وكذلك لا يجوز عتق رقبة واحدة ينوي به براءة ذمته من الكفارتين ولا يجزئه أن يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر والعصر معا
2 - من أحدث أحداثا صغرى متنوعة كأن يكون بال ثم تغوط ثم أخرج ريحا لا يلزمه إلا وضوءا واحدا بنية واحدة ألا وهي رفع الحدث والتطهر للصلاة
فوجدت النوع الأول المتفق عليه ليس وسيلة لشيء ولا شرطا لصحة شيء بل مطلوب لنفسه وغاية في ذاته
ووجدت النوع الثاني المتفق عليه وسيلة لشيء وشرط لصحة شيء وإن كان مطلوب لنفسه إذ مرتب عليه ثوابا ما
ثم وجدت الغسل منه ما يشبه النوع الأول مثل غسل الجمعة والغسل من غسل الميت - سواء قلنا هما فرضان أم مستحبان - إلا أن صحة الصلاة لا تتوقف عليهما فهما مطلوبان لأنفسهما وغاية في ذاتهما.
ومن الغسل ما يشبه النوع الثاني مثل غسل الجنابة والغسل من الإيلاج والغسل من التطهر من الحيض فصحة الصلاة تتوقف على هذه الأغسال
فأردت تحرير هذا الضابط - إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي - وهو من اجتمع عليه غسلان من النوع الثاني لا يلزمه إلا غسلا واحدا بنية واحدة ألا وهي التطهر والتهيؤ للصلاة أو لك أن تقول عليه غسل واحد لكن بنيتين أو أكثر المهم ليس عليه إلا غسل واحد لأن هذا النوع يشبه الوضوء تماما إذ الباب واحد ألا وهو التطهر والتهيؤ لللصلاة إذ كل منهما شرط في صحة الصلاة
ومن اجتمع عليه غسل من النوع الأول مع غسل من النوع الثاني لزمه غسلان منفصلان بنيتين منفصلتين لأن الغسل الذي من النوع الأول ليس شرطا في صحة الصلاة كغسل الجمعة أو الغسل من غسل الميت بل هو مطلوب لنفسه فقط
وعلى هذا فالمرأة الجنب إذا حاضت وأخرت غسل الجنابة يقال عليها غسل واحد فقط
أما إذا أجنب الرجل يوم الجمعة لزمه غسلان منفصلان بنيتين لكل منهما
هذا ما أردت ذكره فلا تبخلوا علي بتصويب ما هو خطأ او بتأكيد هذا الضابط إن كان صوابا
وجزاكم الله خيرا
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[22 - 01 - 08, 06:53 م]ـ
القاعدة الثامنة عشرة:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، اكتفي فيهما بفعل واحد.
وراجع كلام ابن رجب في قواعده، وشرح شيخنا اللاحم في شرحه للتحفة.
ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول شيخنا المبارك الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله عند شرحه للقواعد الفقهية:
1 - ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى , كمن ينوي قضاء صلاة الظهر مع صلاة الظهر أداءً أو من ينوي قضاء صوم مع شهور رمضان أداءً أو من ينوي كفارة نذر مع صوم القضاء أو صوم رمضان أداءً.
وخالف الأحناف هذا الأصل فيجوز عندهم جمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد.
¥