وعليه يجوز أن ينوي رفع حدثين بغسل واحد والجمع بين الجنابة وغسل الجمعة وله ثواب غسل يوم الجمعة وكذلك الجمع بين غسل دم الحيض والجنابة , وأيضاً رفع حدثين بتيمم واحد.
أما المقاصد ففيها تفصيل يرجع اعتباره في مقصود المراد تحققه وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية.
الأدلة: ودليل من قال: بجواز التشريك في النية:
استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " وإنما لكل امرئ مانوى " فالعموم يقتضي أنه إن نوى الكل أو الجمع بين عبادتين أجزأه ويؤيدون ذلك بجملة من النصوص:
- فمنها قوله صلى الله عليه وسلم " من غسل أو اغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب " الحديث. على أن المراد من غسّل أي أحوجها إلى الغسل بمعنى أجنب ثم اغتسل للجمعة فكان في ذلك جمع بين قربتين في غسل واحد وهما الجنابة والجمعة.
- وكذلك مارواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:" أن أهل الطائف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرضاً باردة فما يجزئنا من الجنابة قال عليه الصلاة والسلام أمّا أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً "
والحديث دل على دخول الوضوء في الغسل بفعل واحد فصحّ أن يكون ذلك جمعاً بين النيتين بفعل واحد.
- ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر لما أجنب إنما يكفيك هكذا , فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح على وجهه وكفيه " ففعل ذلك على أن التيمم كفعل واحد مجزئ عن نيتين الغسل و الوضوء. . .
قال شيخنا أبو عبد المعز فركوس حفظه الله:
والرأي المختار هو القول بعدم جواز تشريك النية كأصل في هذه المسألة , ويدل لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات "
فإن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسمة آحاداً (قاعدة أصولية مثالها قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " فكل واحد منا حرمت عليه أمه).
فكان كل عمل منوطاً بنية , أما رواية الإفراد في قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنية " فهذه الرواية محمولة على محل النية وهو القلب. . .
فالحاصل أن العمل الصالح الثابت في الشرع جوازه المقترن بالنية الصالحة هو المجزئ وليس في الحديث دليل على أن النية الصالحة لو حدها كافية في الاجزاء ولو لم يثبت الفعل جوازه من الشارع.
- أما المسائل المذكورة فقد دلّ عليها دليل خاص وصارف عن الأصل المقرر وقد أذن فيها الشرع بذلك.
فإذا وقع قصد المكلف على وفقها كان مصيباً بمعنى أن الشرع أراد تحقيق مقصوده بهذا الفعل بغض النظر عن مقصود المكلف ,,, فإذا جمع بين عبادتين بعمل واحد فإن ما عليه جمهور العلماء عدم الإجزاء إلاّ على واحدة منهما خلافا لابن حزم الظاهري الذي يقرر بطلان العمل كلية إذا ما شرّك بين العبادتين ذلك لأنه أتى بفعل لم يأمره الله به وما كان كذلك فداخل في قوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وقد ساق ابن حزم عن جملة من السلف ممن قال بعدم الاجزاء كإبراهيم النخعي وعطاء وطاووس وغيرهم.
أما الجمهور فلا يبطلون العمل كلية وإنما يقع على واحد منهما.
غير أنهم يختلفون في أي العبادتين تقع , , , والمختار في غير المسائل المنصوص عليها إذا قصد عبادتين وكانت نيته لإحدى العبادتين مقصودة على جهة التغليب وأضاف إليها عبادة أخرى فإن تلك العبادة التي انصرف إليها بنية غالبة تقع صحيحة لعدم وجود التردد المنافي للجزم من جهة ولأن الغالب حكم الكل {يقوم معظم الشيئ مقام كله}
سواء كانت هذه العبادة فرضاً أو نفلاً.
أما إذا تعادلت العبادتان تساقطتا وصار العمل لا له ولا عليه ل {لأن نية العامل لا تصحح فساد العمل ولو كانت صالحة}
عملا بقوله صلى الله عليه سلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 01 - 08, 09:50 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكما
نرجو المزيد من المشاركة حتى نصل إلى الحق
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:31 ص]ـ
ومن الامور المتعلقة بالنية: ان ينوي العبد بفعله شيئين متغايرين , فهل يصح للعبد ان يفعل ذلك؟
يقال: اذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح ان ينوي العبد بفعله الامرين معا.
مثال ذلك: لايصح للعبد ان ينوي بصلاة ركعتين ان تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر لان كلا من سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها , فلايصح ان يدخل احدى الصلاتين في الاخرى.
بخلاف ما اذا كان احد الفعلين ليس مقصودا لذاته ,ومثال ذلك سنة دخول المسجد هذه ليست مقصودة لذاتها فلو دخل العبد ونوى بصلاته ان تكون صلاة الفرض وتكون تحية المسجد اجزاه ذلك وان نوى الفرض فقط اجزاته عن تحية المسجد.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:34 ص]ـ
مراجعة:الاشباه والنظائر.