ـ[العدناني]ــــــــ[02 - 02 - 08, 07:11 م]ـ
في الطواف والسعي الجهة منفكة
ـ[محمد براء]ــــــــ[03 - 02 - 08, 12:18 ص]ـ
وفقك الله.
سأقدم بمقدمة هامة بين يدي هذا الموضوع هذا ثم أعلق على ما ذكرته.
فأقول وبالله التوفيق:
أولا: من المعلوم ان الله تعالى أمر بغض البصر وحرم النظر إلى النساء فقال: ? قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ? [النور: 30] قَالَ التَّابِعِيُّ الجَليلُ قَتَادَةُ بنُ دِعامَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ قولِه: ?قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ?: "أي: عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ". وقال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: " مَعْقُولٌ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْنَا النَّظَرُ إلَيْهِ، فَحُذِفَ ذِكْرُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمُرَادِ ".
وقال النَّبِيِّ ? قَالَ: "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ" [أخْرَجَهُ أَحْمَدُ (8507 8520، 8830، 9320، 10841،10924) والْبُخَارِيُّ (5889، 6238) وَمُسْلِمٌ (2657) وأَبُو دَاوُدَ (2152)].
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ? أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزاً فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى" [أَخْرَجَه أَحْمَدُ (1373) وَابْنُ حِبَّانَ (5570) وَالْحَاكِمُ (4623) وَصَحَّحهُ].
وعَنْ بُرَيْدَةَ الأسْلَمِيِّ ? قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? لِعَلِيٍّ ?: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ" [أَخْرَجَه أَحْمَدُ (23024،23041) وأَبُو دَاوُدَ (2149) والتِّرْمِذِيُّ (2777) وقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"].
وإذا كان النظر إلى النساء حراما فمصافحتهن ولمسهن ومعانقتهن وتقبيلهن أشد تحريماً، لأنه من المعلوم من طبائع البشر السويين أن لمس المرأة ومصافحتها ومعانقتها وتقبيلها أبلغ من النظر إليها.
قال الجصاص: " إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَظْرَ النَّظَرِ فَلَا مَحَالَةَ أَنَّ اللَّمْسَ وَالْوَطْءَ مُرَادَانِ بِالْآيَةِ؛ إذْ هُمَا أَغْلَظُ مِنْ النَّظَرِ، فَلَوْ نَصَّ اللَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَكَانَ فِي مَفْهُومِ الْخِطَابِ مَا يُوجِبُ حَظْرَ الْوَطْءِ وَاللَّمْسِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} قَدْ اقْتَضَى حَظْرَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ السَّبِّ وَالضَّرْبِ ".
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء (6/ 603): " وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن، أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعياً إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك ".
قلت: وهذا النوع من القياس يسميه الأصوليون: قياس الأولى وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو أقوى أنواع القياس، ولا يحتاج لإعمال فكر، بل هو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة ص517: " تدرِك العامَّةُ علمه ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (21/ 207) عنه: " إنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون به ".
قلت: وقد ذكر القاضي ابن عاصم رحمه الله في المهيع ان الظاهرية يحتجون به أيضاً فقال:
يلحقه بالنص جل الناس= لذا ارتضاه منكر القياس
¥